Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 432

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان
  3. س ٩١: تكلم بوضوح عما إذا قضى الدين ضامن بإذن أو بغير إذن، وبم يرجع؟ وعما إذا أدى الإنسان عن غيره دينا واجبا، أو زكاة، ووضح ما في ذلك من تفصيل؟ وإذا أنكر مقضي القضاء فعلى من يرجع؟ وإذا اعترف مضمون له بالقضاء، وأنكر مضمون عنه، أو أرسل إنسان آخر إلى من له عنده مالآ لأخذ دينار، فأخذ أكثر من دينار، أو ضمن الحال مؤجلا أو بالعكس. أو مات مضمون عنه قبل حلول دين، أو مات ضامن أو ضمن إنسان شخصا أو كفله، ثم قال: لم يكن عليه حق، فما حكم ذلك؟ واذكر ما لذلك من دليل أو تعليل أو خلاف أو ترجيح؟

حقوقه، ومحله إن وثق الورثة. قاله في «شرحه».

ومن ضمن أو كفل شخصًا، ثم قال: لم يكن عليه حق المضمون أو المكفول له، صدق خصمه، وهو المضمون أو المكفول له، لادعائه الصحة بيمينه، لاحتمال صدق دعواه؛ فإن نكل مضمون أو مكفول له قضي عليه ببراءة الضمين والأصيل.

من النظم فيما يتعلق بالضمان

وملتزم حقًا وما سيؤول عن … فتى ضامن لم يبر قبل التنفد

سوى مفلس ميت ضمنت بأبعد … فتبرأ منه ذمة بالمجود

وذو الدين يستوفيه ممن يشاؤه … ومن إرثه إن مات غير مبعد

وما صح إلا من صحيح تبرع … وذي حجر إفلاس وفي غير ارشد

وعبد بلا إذن مقال وكلهم … به بعد فك الحجر عنه ليقصد

وفي نفس مأذون الرقيق ضمانهم … وعن أحمد قول بذمة سيد

وقولان في تصحيحه من مميز … ومن أخرس صححه مع فهم مقصد

ومن ناطق من مفهم أنا ضامن … زعيم كفيل أو قبيل ليعقد

وإن يبرأ المضمون عنه فد برئ … الزعيم بلا عكس بغير تردد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 432 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.