Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 433

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان
  3. س ٩١: تكلم بوضوح عما إذا قضى الدين ضامن بإذن أو بغير إذن، وبم يرجع؟ وعما إذا أدى الإنسان عن غيره دينا واجبا، أو زكاة، ووضح ما في ذلك من تفصيل؟ وإذا أنكر مقضي القضاء فعلى من يرجع؟ وإذا اعترف مضمون له بالقضاء، وأنكر مضمون عنه، أو أرسل إنسان آخر إلى من له عنده مالآ لأخذ دينار، فأخذ أكثر من دينار، أو ضمن الحال مؤجلا أو بالعكس. أو مات مضمون عنه قبل حلول دين، أو مات ضامن أو ضمن إنسان شخصا أو كفله، ثم قال: لم يكن عليه حق، فما حكم ذلك؟ واذكر ما لذلك من دليل أو تعليل أو خلاف أو ترجيح؟

وأيهما يقضيه أو إن يحل به … فقد برآ منه لفقد التعدد

وتسقط عمن أسلم الخمر أوله … فينقطع التطلاب لا بتقيد

ولابد فيه من رضا ضامن فقط … ولا يشترط علم الخصوم بأوطد

وقيل بلى بل علم ذي الدين وحده … وليس مضرًا جهل دين مؤكد

إذا آل للإيجاب والعلم أمره … ويرجع قبل الدين إن شا بأوكد

وقولك ما أعطيته أنا ضامن … لما آل في الأقوى أوان التجردِ

ووجهان إن يضمن مكاتبه ولو … بإذن ومن ثلث ضمان المجهد

وكل الديون اضمن ولو دين ضامن … سوى سلم أو دين من كوتب اعضد

وينفذ في أعيان كل مضمن … كعارية والغصب والسوم في اليد

وفي عهدة المبتاع عن كل عاقد … في الأقوى أجز لا مبهم في معددِ

وليس على حر يقر برقه … فيبتاعه من عهدة مطلقًا طد

وليس صحيحًا في الأمانات كلها … سوى ضامن فيها تعدي مفسد

وصحح ضمان الحل صاح مؤجلاً … كعكس في الأقوى ثم أجل بأجود

وما للضمين الاقتضا قبل يقتضي … في الأقوى وبعد الدفع من إذن اطهدِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 433 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.