وأيهما يقضيه أو إن يحل به … فقد برآ منه لفقد التعدد
وتسقط عمن أسلم الخمر أوله … فينقطع التطلاب لا بتقيد
ولابد فيه من رضا ضامن فقط … ولا يشترط علم الخصوم بأوطد
وقيل بلى بل علم ذي الدين وحده … وليس مضرًا جهل دين مؤكد
إذا آل للإيجاب والعلم أمره … ويرجع قبل الدين إن شا بأوكد
وقولك ما أعطيته أنا ضامن … لما آل في الأقوى أوان التجردِ
ووجهان إن يضمن مكاتبه ولو … بإذن ومن ثلث ضمان المجهد
وكل الديون اضمن ولو دين ضامن … سوى سلم أو دين من كوتب اعضد
وينفذ في أعيان كل مضمن … كعارية والغصب والسوم في اليد
وفي عهدة المبتاع عن كل عاقد … في الأقوى أجز لا مبهم في معددِ
وليس على حر يقر برقه … فيبتاعه من عهدة مطلقًا طد
وليس صحيحًا في الأمانات كلها … سوى ضامن فيها تعدي مفسد
وصحح ضمان الحل صاح مؤجلاً … كعكس في الأقوى ثم أجل بأجود
وما للضمين الاقتضا قبل يقتضي … في الأقوى وبعد الدفع من إذن اطهدِ