Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 434

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان
  3. س ٩١: تكلم بوضوح عما إذا قضى الدين ضامن بإذن أو بغير إذن، وبم يرجع؟ وعما إذا أدى الإنسان عن غيره دينا واجبا، أو زكاة، ووضح ما في ذلك من تفصيل؟ وإذا أنكر مقضي القضاء فعلى من يرجع؟ وإذا اعترف مضمون له بالقضاء، وأنكر مضمون عنه، أو أرسل إنسان آخر إلى من له عنده مالآ لأخذ دينار، فأخذ أكثر من دينار، أو ضمن الحال مؤجلا أو بالعكس. أو مات مضمون عنه قبل حلول دين، أو مات ضامن أو ضمن إنسان شخصا أو كفله، ثم قال: لم يكن عليه حق، فما حكم ذلك؟ واذكر ما لذلك من دليل أو تعليل أو خلاف أو ترجيح؟

ومن يقض عنه أو يحل بيع عوده … يعد مثل قول اضمنه عني وانقد

وعن أحمد لا يرجعنَّ بما قضى … بلا الإذن في فرد كقاض مجود

وإن يقض عن دين عروضًا ليرجعن … بأدناهما في القدر لا بالمزيد

وإن يقض ذا التأجيل قبل حلوله … فلا يرجعن حتى يحل فقيد

وإن أنكر الخصمان إيفاء ضامن … لغا وبتصديق الموفَّى بمبعد

وإن أنكر استحلف ومن شاء بينهما … يطالب فإن يقضيه من ضامن صدي

فليس على المضمون عنه لضامن … سوى أحد المالين خذ مع تردد

وإن صدق المديون وفاه ما قضى … بمرآه في الأقوى كقاض بشهد

وليس له شيء بتكذيبه ولا … بتصديقه إن فرطن بأوكد

ووجهان هل يرجع لإشهاد فسق … خفوا ولمن فيه اختلاف كأعيد

وليس يحل الدين مع موت واحد … ولا موت كل منهما في المؤكد

وأيهما يحلل عليه فليس ذا … بموجب تحليل على الآخر اشهد

وقول بري منه إلي لضامن … كقبض وإن يفقد إليَّ تردد

وما لضمين والكفيل الخيار وألزم … الأب يضمن مهر زوجة فوهد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 434 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.