Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 459

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة
  3. س ٩٨: إذا قال زيد لعمرو: أحلتني بديني على بكر، واختلف زيد وعمرو: هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيره، فمن المصدق منهما. وما الذي يترتب على ذلك؟ وهل يحلف المصدق منهما ومن مال من التالف بيد أحدهما؟ وإذا قال عمرو لزيد مثلا: أحلتك، وقال زيد: وكلتني، فمن المصدق منهما؟ وما حكم الحوالة من المدين على ماله في الديوان، وإحالة من لا دين عليه شخصا على من دينه عليه، ومن لا دين عليه على من لا دين عليه؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ واذكر الدليل والتعليل.

من نظم ابن عبد القوي فيما يتعلق بالحوالة

ومعلوم دين مسقر بأجود … يصح السلم فيه على مثله قد

ومن يرتضي لما أحيل بحقه … على من عليه مثل دين الفتى اشهد

بأن ذمة المرء المحيل بريئة … من الحق في طول الزمان المؤبد

بشرط اتفاق الجنس والوصف والنساء … كذاك حلول فيهما اشرط وأكد

مَتَى لم يبن إفلاسُ مَن قَد شَرَطتَهُ … مليًا فلا يبرا فإن شئت فاردد

ووجهين في راض لجهل بعسرة … ومن ظنَّ ذا الإعسار ذا يسرة طد

ولا يجبرن إلا على ذي ملاءة … بمل وقول ومع حضور لمقصد

وبيرا بها من قبل إجبار حاكم … محالاً على المشهور من نص أحمد

وليس رضى المرء المحال عليه في … الْحَوالة شرطًا عند كل مسدد

وشرط يقرر ما أحيل عليه لا … به غير ما أسلمت فيه ليفرد

وإن يحل المبتاع وقت الخيار والْمكاتب … أو عرس قبيل التأطد

بمهر وأثمان ودين كتابة … يصح في الأقوى لا عليها بل اصدد

وإن يحل أو يحتلْ بأثمان مشترٍ … عليك فيظهر مستحقًا فأفسد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 459 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.