Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 460

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصلح

وإن ترددن بالعيب أو بمجوز … ولم تقتض الأثمان وجهين أورد

كذا كل دين قد أحلت به ولم … يَكن مستقرًا بعد فسخ ليعدد

وأبطلها القاضي به لا عليه بل … إذا فيهما صحت فللبائع امهدِ

إذا اختار يومًا أن يحيل محيله … على من عليه قد أحيل فأرشدِ

وللمشتري حقًا إحالة متبع … عليه على المرء المحيل فقَيِّدِ

ومَن قال قبضي المال قبض حوالة … فقال غريم بل وكالة مسعد

وبالعكس فاقبل قول ثاني حوالة … وإن عينا لفظ الحوالة فاشهد

إذا قال شخص قد أريدت وكالة … بهذا ففي المقبول وجهين أسند

وإن قال في ذا قد أحلت بدينه … فذاك حوالة بغير تردد

وقل بيع أو عقد لرق حوالة … فوجهان في تخيير مجلس معقد

باب الصلح

س ٩٩: ما معنى الصلح لغةً واصطلاحًا؟ وما هي أقسامه؟ وبأي شيء ثبت؟ وما حكمه؟ وما حكم الصلح بلفظ الصلح، أو بشرط أن يعطيه الباقي، أو يمنعه حقه بدونه، أو ممن لا يصح تبرعه، أو مما ادعى على مولاه؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والتفصيل.

ج: الصلح لغةً: التوفيق والسَّلْم، أي: قطع المنازعة.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 460 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.