من النظم فيما يتعلق بباب الصلح
وللصلح في الأموال قسمان جوزا … وذلك خيرٌ من خِلافٍ مُنَكّدِ
فإن يبرئ الإنسان من بعض حقه … ويَستوف بعضَ الحال صححه واحمد
ويؤجر إن يشفع بذلك شافع … وإن شفع القاضي بذلك يَقتدي
وإن كان ذا الإسقاط شرطٌ لقَبضِهِ … بقيته قولين في الصحة اسْنِدِ
وخرج من إبرائه من كذا على … تعَجل باقيه بغير تنكد
ولا تمض ذا ممن منعت تبرعًا … كعبد وطفل أو مكاتب أعبد
ولا من ولي الغمر إلا ضرورةً … كمجحود مال مع تعذر شهد
ومن عن مؤجل غير دين كتابة … يصالح ببعض عاجل فليصدد
وليس صحيحًا منه تأجيل عاجل … سوى ثمن في مجلس البيع فاشهد
ومن يسقطن بعضًا وينسئ بعضه … في الأوهى اقض بالإسقاط والنسأ اردد
ولا صلح عن حق بجنس نسيئة … وفيٍّ وصححه بعرض مزيد
كعقل الخطأ أو متلف فيه قيمة … كعبد وغير العبد من كل مفسد