Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 474

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصلح
  3. س ١٠١: تكلم بوضوح عن النوع الثاني من قسمي الصلح، مبينا حكم ما إذا كان على غير جنسه، أو بلفظ الصلح أو بنقد عن نقد وبعوض أو عنه بنقد أو عرض أو بمنفعة وحكم ما إذا تلف قبل استيفاء المنفعة، أو ظهر مستحقا أو معيبا، وإذا صالحه بتزويج أمته، أو عن دين أو بشيء في الذمة، أو صالح الورثة من وصي له، أو صالح عن عيب من مبيعه بشيء أو صالحت المرأة عن دين أو عين أقرت به بتزويجها، وعما إذا كان الصلح بتزويجها عن عيب أقرت به في مبيعها، أو عما تعذر علمه، واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو تفصيل، ومثل لما يحتاج إلى تمثيل.

من النظم فيما يتعلق بباب الصلح

وللصلح في الأموال قسمان جوزا … وذلك خيرٌ من خِلافٍ مُنَكّدِ

فإن يبرئ الإنسان من بعض حقه … ويَستوف بعضَ الحال صححه واحمد

ويؤجر إن يشفع بذلك شافع … وإن شفع القاضي بذلك يَقتدي

وإن كان ذا الإسقاط شرطٌ لقَبضِهِ … بقيته قولين في الصحة اسْنِدِ

وخرج من إبرائه من كذا على … تعَجل باقيه بغير تنكد

ولا تمض ذا ممن منعت تبرعًا … كعبد وطفل أو مكاتب أعبد

ولا من ولي الغمر إلا ضرورةً … كمجحود مال مع تعذر شهد

ومن عن مؤجل غير دين كتابة … يصالح ببعض عاجل فليصدد

وليس صحيحًا منه تأجيل عاجل … سوى ثمن في مجلس البيع فاشهد

ومن يسقطن بعضًا وينسئ بعضه … في الأوهى اقض بالإسقاط والنسأ اردد

ولا صلح عن حق بجنس نسيئة … وفيٍّ وصححه بعرض مزيد

كعقل الخطأ أو متلف فيه قيمة … كعبد وغير العبد من كل مفسد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 474 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.