Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 475

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصلح
  3. س ١٠١: تكلم بوضوح عن النوع الثاني من قسمي الصلح، مبينا حكم ما إذا كان على غير جنسه، أو بلفظ الصلح أو بنقد عن نقد وبعوض أو عنه بنقد أو عرض أو بمنفعة وحكم ما إذا تلف قبل استيفاء المنفعة، أو ظهر مستحقا أو معيبا، وإذا صالحه بتزويج أمته، أو عن دين أو بشيء في الذمة، أو صالح الورثة من وصي له، أو صالح عن عيب من مبيعه بشيء أو صالحت المرأة عن دين أو عين أقرت به بتزويجها، وعما إذا كان الصلح بتزويجها عن عيب أقرت به في مبيعها، أو عما تعذر علمه، واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو تفصيل، ومثل لما يحتاج إلى تمثيل.

وتقضي بمال الصلح في مال قاتل … حليلاً لخوف المكر عن عاقل ذد

وعن متلف المثلي صحح بزائد … على قيمة إذ مثله واجب قد

ومن يصطلح مع من أقر ببيته … بسكناه عامًا أو بنى فوقه اصدد

وإن تعترف بالدين بالجعل صح في … اعترافك لا في أخذ جعل مجدد

وإقرار أنثى بالنكاح برشوة … وعبد برق لا يصح لقصد

ودفعك دعوى الرق عنك برشوة … يجوز كذا في زوجة في المجود

وصلح بغير الجنس عقد تعاوض … له شرط أنواع المعاوضة اشهد

فإن يتو ما صالحته بانتفاعه … بما تدعي أو ما اعترفت به عد

وصححه من أنثى بتزويج نفسها … فإن كان عن عيب المبيع المردد

فزال سريعًا أو تبين سالمًا … لها أرشه لا مهر أمثالها اشهد

وصححه بالمعلوم عن متعذر … التحققْ ولو عينًا على المتوطد

وبالعوض المجهول عن مثله أجز … كدارس ميراث محال التعدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 475 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.