Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 509

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصلح
  3. س ١٠٨: تكلم عن أحكام ما يلي: إذا طلب شريط في حائط أو سقف شريكه ببناء معه. إذا بناه بإذن شريك أو حاكم، أو بناه شريك لنفسه. إذا احتاج نهر أو دولاب، أو بئر أو ناعورة، أو قناة لعمارة، وهو مشترك إذا عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها، فأعطوها لمن يعمرها بجزء. من كان له علو بيت، فانهدم الأسفل، هل يلزم الأعلى بناؤه أو المساعدة عليه؟ من هدم بناء له فيه حصة إذا خيف سقوطه، واذكر ما لذلك من أمثلة وأدلة وتعليلات.

وأما يعده وضع ما ليس لازمًا … فيسقط فشرط الرد إذن مجدد

ومشترك الحيطان يسقط إن أبى … الشريك على الإنفاق يجبر بأوكد

وليس له منع الشريك بناؤه … وخير له إذن الأمير المقلد

وللحاكم الإنفاق من ماله إذا … رأى يسره أو باقتراض مردد

فإن يبنه الباني بآلة نقضه … على أجرة التأليف لا يتزيد

فإن يبن بالأنقاض يرجع شركة … بلا أجر تأليف وقيل ليصدد

عن النفع قبل إعطاء قسط بنائه … وإن يبنه من ماله فليفرد

وبالشركة احكم بل إذا كان محدثًا … له آلة من ماله فليفرد

به وله إن شاء نقض بنائه … وإن يبذل القسط الشريك وينقد

على تركه للنفع لم يجبرن على … الْقَبُول وعنه إن يأب يجبر ويلهد

فإن قيل لم يجبر فإن تبد حاجة … الشريك فيمنعه انتفاعًا ويصدد

فخيره إن شاء الخراب ليبنيا … جميعًا وإن شاء القبول فأرشد

وصاحب علو دون سفل إذا هوت … من السفل حيطان إن العود يقصد

ليجبر معه صاحب السفل في البنا … وفي العكس في إحدى المقالين فاطهد

فعنه على كل بنا حد مُلْكِهِ … بقولين في تشريكه والتفرد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 509 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.