Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 510

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصلح
  3. س ١٠٨: تكلم عن أحكام ما يلي: إذا طلب شريط في حائط أو سقف شريكه ببناء معه. إذا بناه بإذن شريك أو حاكم، أو بناه شريك لنفسه. إذا احتاج نهر أو دولاب، أو بئر أو ناعورة، أو قناة لعمارة، وهو مشترك إذا عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها، فأعطوها لمن يعمرها بجزء. من كان له علو بيت، فانهدم الأسفل، هل يلزم الأعلى بناؤه أو المساعدة عليه؟ من هدم بناء له فيه حصة إذا خيف سقوطه، واذكر ما لذلك من أمثلة وأدلة وتعليلات.

وبينهما التسقيف ظلاً ومركزًا … وفي ثالث مع أوسط حكم ما ابتدى

ومن يبن منهم حسبة فهو شركة … ووجهين في ناوي الرجوع فأسند

ولا نفع في الأدنى متى يبن من علا … بغير رضى أو غرم قسط كمبتدي

وقيل له السكنى كظل لغيره … وليس له نفع بحيطانه اصدد

ومن داره تعلو على الجار يلزمن … بنا يستر الأدنى لباغي التقصد

ويلزم أيضًا سد طاق علا ولو … تقدم ودعوى لا أرى لا تقلد

ومن يأب ألزمه البنا مع جاره … إذا استويا بالارتفاع بأجود

ولا غرم في هدي المخوف سقوطه … المضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي

ومن يأب ترميمًا لبئر وآلة استقاء … ليجبر مع شريك بأوكد

وليس له منع الشريك صلاحه … ومن بعد في التشريك في الماء فاشهد

وليس له نفع بآلات منفق … بغير رضى أو غرم قسط المجددِ

ويمنعه من كل نفع لجاره … كحش وحمام وتنور موقد

ودكان حداد ودق قصارة … ومدبغة تؤذي بريح منكد

ومن غرس ما يمتد منه عروقه … إلى بئر ما الجار في المتوطد

وسيان مؤذي المال والنفس يا فتى … وضمنه ما أراده فعل المصدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 510 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.