Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 33

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الحجر
  3. س ٦: الحكم الثاني من وجد عين ماله عند من أفلس تكلم عنها بوضوح، وبين حكم ما إذا قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها أو بدلها غريم أو خرجت وعادت في ملكه، وكم الشروط المشترطة لرجوع مرة وجد عين ماله عند مرة أفلس وإذا اختلطت بغيرها أو تغيرت أو تعلق بها حق أو زادت أو نقصت فما الحكم؟ وبأي شيء يكون الرجوع بها؟ وإذا رجع بما أبق أو شبهه بغيره أو فيما ثمنه مجل أو صيد وهو محرم، فما الحكم؟ وما الذي لا يمنع الرجوع فيها؟ وإذا كان المبيع أرضا وفيها غراس أو زرع ورجع رب الأرض فيها، فما الحكم؟ وبين ما يترتب على ذلك من الصور والاختلاف والأحكام. واذكر ما يتعلق بذلك من قيود أو محترزات أو إلزامات أو ضمان أو موت أو دليل أو تعليل أو تفصيل أو خلاف مع الترجيح لأحد القولين.

وملتزم الأموال في الحجر لازمٌ … له بعد فك الحجر في المتوطد

وما لذوي هذي الحقوق طلابه … إلى أن يفك الحجر من يشأ يقصدِ

وأحكام هذا الفصل تجري جميعها … بحجر سفيهٍ غير دين معدد

ولا حجر في الإفلاس إلا لحاكم … ومع سفه مع فكّ ذا في المجود

وقيل بقسم المال والرشد فكّه … فإن فكّه فالداني أن يبغ يردد

وللأولين أضربٌ بما كان باقيًا … وللآخرين أضربٌ بكل المنقد

ومَن عِند حَيي مُفْلِسٍ يَلْق عينَ ما … له عوضٌ عنه كَمَيْلَ التَّأطُدِ

فإن شاء فليرجع بنور بأجودٍ … كذا إنْ مَاتَ شارٍ قيلَ قَبل التقيدِ

متى لم يزل عن ملكه وصفاته … لديك ولم يعلق بحق مجدّدِ

وإن زال ملك ثم عاد بعد القَوِى … وبالفسخ اقْضِ في ثالثٍ قدِ

ومن باعه مِن بعد حجرٍ بذمةٍ … له الفسخُ مِن جهل وإلّا فلا أشهد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 33 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.