Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 34

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الحجر
  3. س ٦: الحكم الثاني من وجد عين ماله عند من أفلس تكلم عنها بوضوح، وبين حكم ما إذا قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها أو بدلها غريم أو خرجت وعادت في ملكه، وكم الشروط المشترطة لرجوع مرة وجد عين ماله عند مرة أفلس وإذا اختلطت بغيرها أو تغيرت أو تعلق بها حق أو زادت أو نقصت فما الحكم؟ وبأي شيء يكون الرجوع بها؟ وإذا رجع بما أبق أو شبهه بغيره أو فيما ثمنه مجل أو صيد وهو محرم، فما الحكم؟ وما الذي لا يمنع الرجوع فيها؟ وإذا كان المبيع أرضا وفيها غراس أو زرع ورجع رب الأرض فيها، فما الحكم؟ وبين ما يترتب على ذلك من الصور والاختلاف والأحكام. واذكر ما يتعلق بذلك من قيود أو محترزات أو إلزامات أو ضمان أو موت أو دليل أو تعليل أو تفصيل أو خلاف مع الترجيح لأحد القولين.

وإن كان مشفوعًا ليأخُذْ بُشْفعةٍ … وقيلَ إن بِقي قبلًا وقيل ليردد

وإن كان عبدًا قد جَنى قبل حجره … فوجهين في عود الذي باع أسند

وليس نماءُ العين مانعُ أخذِها … سِوى ذي اتصالٍ في مقالٍ مُبَعَّدِ

وما قيل لم يمنعْ يكون لُمِفْلِس … يُشارِكُ بالنامِي إذا لم يُفرد

وقال أبو بكر كنص الإمام … ذو انْفصال لبيّاع يعود فبعّد

كصبغ وَلَتَّ للسويق بزيته … وقيل بذا أمنعٍ كالسمين المرددِ

وذا الصبغ لم يرجع وبائعهما معًا … يردهما من بعد صبغ بأجود

وما نقص وصف مع بقا العين مانعًا … ويمنع نقص العين لو بالمعدد

ولا ردّ إن زال إسمه أو بُنَي به … وسمر أو يخلط بمعنى التفرد

ووجهان في نامي الثياب بقصره … وفي حامل بعد الشرا لم تولد

وإن يلق يؤخذ في القوي بقيمة … وإلَّا فبعها معه وأقسمنَّ تسدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 34 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.