Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 35

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الحجر
  3. س ٦: الحكم الثاني من وجد عين ماله عند من أفلس تكلم عنها بوضوح، وبين حكم ما إذا قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها أو بدلها غريم أو خرجت وعادت في ملكه، وكم الشروط المشترطة لرجوع مرة وجد عين ماله عند مرة أفلس وإذا اختلطت بغيرها أو تغيرت أو تعلق بها حق أو زادت أو نقصت فما الحكم؟ وبأي شيء يكون الرجوع بها؟ وإذا رجع بما أبق أو شبهه بغيره أو فيما ثمنه مجل أو صيد وهو محرم، فما الحكم؟ وما الذي لا يمنع الرجوع فيها؟ وإذا كان المبيع أرضا وفيها غراس أو زرع ورجع رب الأرض فيها، فما الحكم؟ وبين ما يترتب على ذلك من الصور والاختلاف والأحكام. واذكر ما يتعلق بذلك من قيود أو محترزات أو إلزامات أو ضمان أو موت أو دليل أو تعليل أو تفصيل أو خلاف مع الترجيح لأحد القولين.

وإن كان موجودًا لدى البيع خذ وإن … كَبُرْ أَو وُلِدْ كالمتصلْ في المجودِ

وإن كان أشجارًا فتفصيل حكمها … بأثمارها فرع مشق التعددِ

وما بعت بالتأجيل قفه لحينه … وقِيل اقبض في الحال غير مفسدِ

وخُذْ أحدَ العبدين إن يَتْوَ وَاحِدٌ … بتقسطه في منتقى قول أحمد

ومن قبل حجر وطؤه البكر مانع … ووجهين إن لم تحمل الثيب أسند

وإن يبن أو يغرس بأرض مفلس … فخذها بما فيها وقيمته اردد

وإن يشأ أرباب الديون ليقلعوا … ويترك من أرض ببعض التحدد

ويخرج وإلّا ردّ من قبل قلعه … فلم يضموا نقصًا كقلع قد ابتدى

وإن منعوا قلعًا ولم يعط قيمة … ففوت رجوع العين في المتجرد

وقد قيل لا تسقط ولكن ليجبروا … على بيع كل ثم قسم بمبعد

وقد قيل لا تسقط ولا تجبرنهم … وكالغرس بعد الفسخ في الموجز اعدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 35 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.