Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 67

  1. كتاب البيوع
  2. فصل فيمن له الولاية على المملوك والصغير والمجنون
  3. س ١١: لمن ولاية المملوك والصغير والمجنون وإذا فقد أو تغيرت حاله فلمن تكون؟ وإذا لم يوص من له الولاية فكيف العمل؟ ومن الذين لا ولاية لهم؟ وهل للولي أن يتصرف في مال موليه أو يتبرع أو يحابي أو يزيد على نفقته؟ وماذا يعمل مع من أفسد نفقته أو كسوته؟ وهل للولي أن يبيع أو يشتري أو يرتهن من مال موليه؟ وهل له مكاتبة القن أو عتقه أو تزويجه أو الإذن له في التجارة أو للسفر بمال موليه أو المضاربة به أو قرضه أو هبته أو رهنه أو شراء عقار أو بناؤه أو شراء ضحية أو مداواته أو تركه بمكتب أو تعليمه الخط أو بيع عقار أو قبول وصية؟ وما الذي يستحب حول اليتيم؟ وضح ذلك مع ذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو تفصيل أو قيد أو محترز أو خلاف أو ترجيح.

قلبك وتدرك حاجتك؟ إرحم اليتيم، وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك يلن قلبك» رواه الطبراني في «الكبير».

من النظم فيما يتعلق في الصغير والمجنون من قبل الولاية على الترتيب

وحجر الصبا والجن للأب ثم مَن … يُوصّيه إن لم يَدْر فِسْقهما اشهدِ

وبعدهما للحاكم اجعَلْ وعنه بَلْ … لجدهما بعد الأب المتوددِ

وفي كونه قبل الوصي تَرَدُّدُّ … وفي كافر عَدْلٍ لَديْهم تَرَدُّدِ

وما للولي مِن غيرِ حظٍ تصرفٌ … ولا عقدُه لِلنَّفس إلا أبًا قد

فيبتاع من طفل أبوه لنفسه … ومن نفسه للطفل غير مصدد

وعن أن يزد عن غيره أو يوله … سوى الأب جوز والكفيل الذي اعدد

وفي بيعه لإبن ومن كاتب أو أب … وإيجارة وجهين فيما يلي أسند

ويضمن ما أراده في غير جائز … ولو فوق إنفاق عليه مقيد

ويقبل فيها قوله وله إذا … كتاب وتزويج الرقيق إن وجب قد

وعتق بمال إن رأى فيه حظه … وتضحية للموسر اخْبأ وقدد

وعن أحمد ما أن تصير ضحية … وقيل لمن يعقل كذا افهم وقيد

وتعليمه خطأ بأجر وصنعة … وتسفير مال والمضاربة اعهد

وقرض برهن ثم بيع نَسَاءٍ واشتراء … عقار والبنا بالمعود

وإن يتجر بالمال فالربح كله … لموليه هذا هو المذهب اعضد

وجوز أجر المثل فيه أبو الوفا … أو النزر من حظ بربح معود

وبيع العقار احذره إلا ضرورة … وغبطتهم كالثلث فوق العود

والأولى عدم تقييده بل لحظهم … يباع كتعويض به خير مَقْصَدِ

وموصى به للطفل الملك معتق … ولا غُرم فليقبل وإلّا ليردد

وجوز له إيداع أمواله إن يكن … أحظ وقرضًا دون رهن لجيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 67 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.