Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
فصل فيمن له الولاية على المملوك والصغير والمجنون
- س ١١: لمن ولاية المملوك والصغير والمجنون وإذا فقد أو تغيرت حاله فلمن تكون؟ وإذا لم يوص من له الولاية فكيف العمل؟ ومن الذين لا ولاية لهم؟ وهل للولي أن يتصرف في مال موليه أو يتبرع أو يحابي أو يزيد على نفقته؟ وماذا يعمل مع من أفسد نفقته أو كسوته؟ وهل للولي أن يبيع أو يشتري أو يرتهن من مال موليه؟ وهل له مكاتبة القن أو عتقه أو تزويجه أو الإذن له في التجارة أو للسفر بمال موليه أو المضاربة به أو قرضه أو هبته أو رهنه أو شراء عقار أو بناؤه أو شراء ضحية أو مداواته أو تركه بمكتب أو تعليمه الخط أو بيع عقار أو قبول وصية؟ وما الذي يستحب حول اليتيم؟ وضح ذلك مع ذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو تفصيل أو قيد أو محترز أو خلاف أو ترجيح.
- س ١٢: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: لمن النظر فيمن بلغ سفيها واستمر أو مجنونا، من فك عنه الحجر فعاوده السفه، إذا فسق السفيه ولم يبذر أو جن بعد بلوغه ورشده فما الحكم، ولمن النظر: الشيح الكبير إذا اختل عقله هل يحجر عليه؟ ماذا يستحب نحو المحجور عليه، تزوج السفيه البالغ، عتق السفيه البالغ لرقيقه، إجبار الولي السفيه على الزواج إذا علم أنه يطلق، إذا أفسد السفيه نفقته أو كسوته، تدبير السفيه ووصيته وعتقه وهبته ووقفه ونذره عبادة، ومطالبته بالقصاص وعفوه وإقراره بنسب أو طلاق أو قصاص، شركته أو حوالته أو الحوالة عليه أو ضمانه أو كفالته ... إلخ.
- س ١٣: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: مقدار ما يأكله الولي من مال المولي عليه، وهل يحتاج إلى من يقدر له؟ وهل يلزمه عوض إذا أيسر؟ وهل يقرأ في مصحف اليتيم؟ وما مقدار ما يأكله ناظر الوقف والوكيل في الصدقة وإذا زال الحجر فادعى الصغير أو السفيه أو المجنون على الولي تعديا في ماله أو ادعى ما يوجب ظلما من نحو تفريط أو نحوه فمن القول قوله وإذا ادعى الولي وجود ضرورة أو غبطة أو مصلحة أو تلف أو دفع مال، فما الحكم؟ واذكر ما يتعلق بذلك من تفاصيل ومحترزات وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح.
- س ١٤: إذا أذن ولي المميز أو السيد للعبد في التجارة فهل ينفك الحجر عنهما؟ وإذا أذن الولي أو السيد للمميز أو العبد أن يشتري في ذمته أو أقرا بشيء أو أجر المميز أو العبد نفسه أو توكل لغيره أو وكل أو عزل سيد قنه، فما الحكم؟ ما حكم تصرف الطفل دون التمييز وشراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره أو شراء امرأة سيده أو شراء زوج صاحبة المال، وإذا رأى العبد سيده يتجر فلم ينهه أو رأى المميز وليه يتجر فلم ينهه، فهل يصير مأذونا له، وإذا تصرف غير المأذون له ببيع أو شراء أو وجد ما أخذه المميز أو العبد من مبيع أو غيره أو تلف ما أخذه المميز والعبد فما الحكم؟ واذكر الدليل والتعليل والتفصيل والمحترزات والخلاف والترجيح.
- س ١٥: ما حكم استدانة العبد المأذون له أو اقترضه؟ وإذا حجر على سيده أو جن أو مات فهل يبطل الإذن؟ وبم تتعلق أروش جنايات العبد وقيم متلفاته؟ وما حكم بيع العبد المأذون له شيئا؟ وإذا ثبت على العبد دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش أو حجر على العبد المأذون وفي يده مال ثم أذن له فأقر بالمال أو كسب عبد غير مكاتب من مباح فما حكم ذلك؟ وما حكم معاملة من شك في الإذن له أو وجد إنسان بما اشتراه من قن عيبا؟ وما الذي لا يبطل به الإذن؟ وما حكم تبرع المأذون له أو هديته أو دعوته؟ وهل للقن الصدقة من قوته؟ وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه؟ وهل له الصدقة بطعامها؟ وهل لمن يقوم مقام المرأة الصدقة؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والتفصيل والترجيح.