Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 85

  1. كتاب البيوع
  2. فصل فيمن له الولاية على المملوك والصغير والمجنون
  3. س ١٥: ما حكم استدانة العبد المأذون له أو اقترضه؟ وإذا حجر على سيده أو جن أو مات فهل يبطل الإذن؟ وبم تتعلق أروش جنايات العبد وقيم متلفاته؟ وما حكم بيع العبد المأذون له شيئا؟ وإذا ثبت على العبد دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش أو حجر على العبد المأذون وفي يده مال ثم أذن له فأقر بالمال أو كسب عبد غير مكاتب من مباح فما حكم ذلك؟ وما حكم معاملة من شك في الإذن له أو وجد إنسان بما اشتراه من قن عيبا؟ وما الذي لا يبطل به الإذن؟ وما حكم تبرع المأذون له أو هديته أو دعوته؟ وهل للقن الصدقة من قوته؟ وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه؟ وهل له الصدقة بطعامها؟ وهل لمن يقوم مقام المرأة الصدقة؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والتفصيل والترجيح.

وعنه بنفس العبد مثل جناية … وقل بكلا الأمرين في ثالث زد

ولغو تبايعه لمأذون عَبْدِه … سوى مستدين قدره بمبعد

وإقرارُه فيما أجيز له أجز … ولو بعد إذنٍ بعد حجر مجدد

وليس إبَاقٌ مبطلًا إذنَ آبقٍ … وإن يتبرع بالدراهم يعتدي

وكسوة ثوبٍ بل ليُهْدِ مَآكِلًا … وإن شا يُعِر ظهرًا إذا لم يزيد

وذو الحجر إن يُهْدِ الرغيفَ ونحوه … مِن القوت ما لم يؤذ جوّز بأوكَدِ

وللعُرس أعطا ذاك من بيت زوجها … في الأولى بلا إذنٍ إذا لم يُصَدِدِ

في كسب العبد

وما حاز قنّ لربّه … ولو هبة أو من وصية ملحد

ويملك بالتمليك من كل مالك … في الأولى وقرره بعتق وأكّد

وبالإذن إن شاء التسرّي أبح له … وإطعام تكفيرٍ كعتق بأوكد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 85 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.