وعنه بنفس العبد مثل جناية … وقل بكلا الأمرين في ثالث زد
ولغو تبايعه لمأذون عَبْدِه … سوى مستدين قدره بمبعد
وإقرارُه فيما أجيز له أجز … ولو بعد إذنٍ بعد حجر مجدد
وليس إبَاقٌ مبطلًا إذنَ آبقٍ … وإن يتبرع بالدراهم يعتدي
وكسوة ثوبٍ بل ليُهْدِ مَآكِلًا … وإن شا يُعِر ظهرًا إذا لم يزيد
وذو الحجر إن يُهْدِ الرغيفَ ونحوه … مِن القوت ما لم يؤذ جوّز بأوكَدِ
وللعُرس أعطا ذاك من بيت زوجها … في الأولى بلا إذنٍ إذا لم يُصَدِدِ
في كسب العبد
وما حاز قنّ لربّه … ولو هبة أو من وصية ملحد
ويملك بالتمليك من كل مالك … في الأولى وقرره بعتق وأكّد
وبالإذن إن شاء التسرّي أبح له … وإطعام تكفيرٍ كعتق بأوكد