Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 105

  1. كتاب البيوع
  2. الوكالة
  3. س ٢٠: ما الذي يقتضيه الإطلاق في قول الموكل لوكيله: اشتر عبدا؟ وما مثال العقود الجائز؟ وهل فسادها يمنع نفوذ التصرف فيها؟ وما الذي يملك من وكل في شراء طعام؟ وما حكم التوكل لمن ظن ظلمه والمخاصمة عن الغير ممن غير عالم بحقيقة أمره، وإذا وكل في قبض دين أو غيره، فهل يملك الخصومة أو وكل في الخصومة؟ فهل يملك القبض؟ وما الحكم فيما إذا قال: أجب خصمي عني أو اقبض حقي اليوم أو أقبض حقي من فلان أو أقبض حقي الذي قبله أو عليه أو وكله في خلع بمحرم فخالع به أو بمباح؟ وهل للوكيل التوكيل؟ وما حكم توكيل الخائن أو أمينا ثم خان أو وصي يوكل أو حاكم يستنيب أو قول موكل لوكيل: وكل عنك أو عني أو وكل ويطلق؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

ولا تمض توكيل الفتى وتوكلًا … سوى في محل جاز تصريفه قد

سوى قابلي عقد النكاح لأهله … وإيجابه من غير أهل بمبعد

وأما قبول الموسرين الزكاة أو … شبيهًا به للمدقعين فجرد

وفي كل حق الآدمي يصح من … طلاقٍ وعتق وارتجاعٍ ومعَقد

وفسخٍ وتحصيل المباحات كلها … سوى مغنمٍ بالحوز ملك لحشد

وفي الحج أو تفريق واجب ماله … وإثباتٍ واستيفاء حد مجدد

ولو غاب ذو الدعوى وقد قيل لا تجز … قصاصًا وحد القذف إلا بمشهد

وليس صحيحًا ظهار ومرضع … ولا في لعان واليمين المؤكد

ولا في عبادات سوى حجة وما … تضمن أو في ركعتي طائف قد

وصب وإيصال الطهور لعضوه … بكُرْهٍ وغسل للنجاسات فاشهد

وليس بلا إذن توكل في سوى المضر … وما ينفيه عرف بأوكد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 105 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.