Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 106

  1. كتاب البيوع
  2. الوكالة
  3. س ٢٠: ما الذي يقتضيه الإطلاق في قول الموكل لوكيله: اشتر عبدا؟ وما مثال العقود الجائز؟ وهل فسادها يمنع نفوذ التصرف فيها؟ وما الذي يملك من وكل في شراء طعام؟ وما حكم التوكل لمن ظن ظلمه والمخاصمة عن الغير ممن غير عالم بحقيقة أمره، وإذا وكل في قبض دين أو غيره، فهل يملك الخصومة أو وكل في الخصومة؟ فهل يملك القبض؟ وما الحكم فيما إذا قال: أجب خصمي عني أو اقبض حقي اليوم أو أقبض حقي من فلان أو أقبض حقي الذي قبله أو عليه أو وكله في خلع بمحرم فخالع به أو بمباح؟ وهل للوكيل التوكيل؟ وما حكم توكيل الخائن أو أمينا ثم خان أو وصي يوكل أو حاكم يستنيب أو قول موكل لوكيل: وكل عنك أو عني أو وكل ويطلق؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

وذاك مباح للوصي وحاكم … وتاجر أموال الضراب بأجود

وكل ولي منكح غير مجبر … وقيل هُمُوا مثل الوكيل المقيد

فإن منع التوكيل لمَّا يجز له … وبالإذن في الثاني وكيل لمبتدي

وإن قال وَكِّلْه لنفسك يكن له … كذا جائز من دون إذن ليعدد

وليس له توكيل غير الأمين بل … بنص وتوكيل الموكل جود

وليس بلا إذن لعبد توكل … وجوز شراه النفس معها بأجود

وعقد جوَاز لا لزوم وكالة … فكل له فسخ وبالموت أفسد

وبالحجر في حق السفيه وهكذا … جميع العقود الجائزات لتعدد

وفسق مناف للوكالة مبطل … كذا بجنون مطبق متأطد

وغيبة عقل آيب غير مبطل … وفي جحده التوكيل وجهين أسند

وفي رد لمَّا تُنافِي تصرفًا … وعتقك من وكلته من مُعَّبد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 106 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.