Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 107

  1. كتاب البيوع
  2. الوكالة
  3. س ٢٠: ما الذي يقتضيه الإطلاق في قول الموكل لوكيله: اشتر عبدا؟ وما مثال العقود الجائز؟ وهل فسادها يمنع نفوذ التصرف فيها؟ وما الذي يملك من وكل في شراء طعام؟ وما حكم التوكل لمن ظن ظلمه والمخاصمة عن الغير ممن غير عالم بحقيقة أمره، وإذا وكل في قبض دين أو غيره، فهل يملك الخصومة أو وكل في الخصومة؟ فهل يملك القبض؟ وما الحكم فيما إذا قال: أجب خصمي عني أو اقبض حقي اليوم أو أقبض حقي من فلان أو أقبض حقي الذي قبله أو عليه أو وكله في خلع بمحرم فخالع به أو بمباح؟ وهل للوكيل التوكيل؟ وما حكم توكيل الخائن أو أمينا ثم خان أو وصي يوكل أو حاكم يستنيب أو قول موكل لوكيل: وكل عنك أو عني أو وكل ويطلق؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

وجن يعاود مع تعدي وكيلهم … وبالوطء أبطل في طلاق منكد

وفي عتق عبد بالكتابة أبطلن … كذا بتدبير بغير تردد

ويملك ما لم يعزل الفعل دائمًا … إذا وقع التوكيل غير مقيد

وليس بعيدًا منعنا عزل نفسه … إذا كان عنه ربه ذو تبعد

ويَنْفذ تصريف الوكيل لجهله … لمبطلها من قبله في المسدد

وفعل وكيل المرء في الحكم فعله … فأنت مقر إن في الإقرار تُسْنَدِ

وليس مفيد للعموم خصوصها … ولا مرتض باثنين راض بمفرد

ولا يعقدن مع نفسه البيع والشرا … في الأولى وإن يؤذن له فليجود

كذاك وكيل في التزوج مطلقًا … يزوجه من بنته امنع بأجود

ومن يتوكل مطلقًا لا يبع نسا … ولا بسوى معهود نقد معدد

وقيل أجز بيع النسا لمضارب … على أشهر القولين فيه فقيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 107 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.