Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 108

  1. كتاب البيوع
  2. الوكالة
  3. س ٢٠: ما الذي يقتضيه الإطلاق في قول الموكل لوكيله: اشتر عبدا؟ وما مثال العقود الجائز؟ وهل فسادها يمنع نفوذ التصرف فيها؟ وما الذي يملك من وكل في شراء طعام؟ وما حكم التوكل لمن ظن ظلمه والمخاصمة عن الغير ممن غير عالم بحقيقة أمره، وإذا وكل في قبض دين أو غيره، فهل يملك الخصومة أو وكل في الخصومة؟ فهل يملك القبض؟ وما الحكم فيما إذا قال: أجب خصمي عني أو اقبض حقي اليوم أو أقبض حقي من فلان أو أقبض حقي الذي قبله أو عليه أو وكله في خلع بمحرم فخالع به أو بمباح؟ وهل للوكيل التوكيل؟ وما حكم توكيل الخائن أو أمينا ثم خان أو وصي يوكل أو حاكم يستنيب أو قول موكل لوكيل: وكل عنك أو عني أو وكل ويطلق؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

ودعواهما في ذالكم إذن مالك … فقولهما المقبول في المتجود

وإن جاوز التقدير والعرف في الشرا … وباعا بإذن منه صحح بأوكد

ويضمن كل نقصه ومزيده … وقيل كتعريف الفضولي فاعدد

وإن زيد عن مقدار مثل به أن بيع … به اردد كذا وقت الخيار بمبعد

وأما بأدنى منه إن شريا أجز … كذلك إن باع بذاك وأزيد

وإن بعت بالدينار مع إذن دِرْهمٍ … ونقد بسعر الصرف صحح بأجود

إذا لم يضر الحفظ والبيع بالعبا … معادل دينار وأوفى ليردّدِ

وإن قلت بع عبدي فإن باع واحدًا … بقيمته صححه لا بعض مفرد

وقيل أجز بعضًا بقيمة كله … وفي بيع باقيه أجز في المجود

ومن يتزوج لامرئ دون نفسه … وأخرى سوى من عين اردد بأوطد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 108 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.