ودعواهما في ذالكم إذن مالك … فقولهما المقبول في المتجود
وإن جاوز التقدير والعرف في الشرا … وباعا بإذن منه صحح بأوكد
ويضمن كل نقصه ومزيده … وقيل كتعريف الفضولي فاعدد
وإن زيد عن مقدار مثل به أن بيع … به اردد كذا وقت الخيار بمبعد
وأما بأدنى منه إن شريا أجز … كذلك إن باع بذاك وأزيد
وإن بعت بالدينار مع إذن دِرْهمٍ … ونقد بسعر الصرف صحح بأجود
إذا لم يضر الحفظ والبيع بالعبا … معادل دينار وأوفى ليردّدِ
وإن قلت بع عبدي فإن باع واحدًا … بقيمته صححه لا بعض مفرد
وقيل أجز بعضًا بقيمة كله … وفي بيع باقيه أجز في المجود
ومن يتزوج لامرئ دون نفسه … وأخرى سوى من عين اردد بأوطد