Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 127

  1. كتاب البيوع
  2. الوكالة
  3. س ٢٥: إذا باع وكيل بزائد أو باع مضارب بزائد على مقدر أو على ثمن المثل أو بأنقص عن مقدر أو اشتريا بأزيد عن مقدر أو ثمن المثل، فما الحكم؟ وتعرض للضمان حول الوكيل والمضارب إذا زيد على ثمن مثل قبل فهل للوكيل أو المضارب بيعها بثمن المثل أو فسخ البيع، وإذا قال الموكل لوكيله: بع هذا الكتاب بدرهم فباعه بدرهم وعرض، أو باع بدينار، أو قال لوكيله: بع هذا بألف نساء فباع به حالا أو بعه فباع بعضه بدون ثمن كله، أو بعه بسوق كذا بألف فباع به في آخر، أو اشتراه بكذا فاشتراه به مؤجلا، أو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى به شاتين تساويه إحداهما أو شاة تساويه بأقل، فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف.

من النظم فيما يتعلق بالوكالة:

وإن قال بِعْ عَبْدِي وَوَكَّلَهُ فتىً … لِيَبْتَاعَه توكيلُ الاثنين أطدِ

ونحو اشترِ عبدًا بنقد مقدّر … فيشري به مرجًا أجزه بأجود

ونحو اشتر شاة بثمن إذا اشترى … اثنين تساوي الثمن إحداهما أطد

ونحو اشترِ بالعين من يشتري نسا … فينقده الزم به في المؤكد

وفي عكس هذا العقد صحح لامرئ … وقيل إذا لم يرض بالعقد أفسد

وجانب بلا إذن شِرا تعيب … ولو عَيَّن اردد دون إذن بأجود

وإن قال خصم رضى العيب ربه … فأبرأ أو استوفى الثمن لم يقلد

ليحلف وكيل إنه غير عالم … نصحه دعواه ويقبض ويردد

فإن صدق الدعوى الموكلُ بعد ما … رددت يصح الرد منك بأجود

فإن يرضَ بالعيب الوكيل فرد … الْمُوَكِّلْ على وجهين مَبْنَى التَّرددِ

فإن خالفَ التعيين في أجلٍ وفي … زمانٍ وشخصٍ ثم نقدٍ ليفسد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 127 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.