Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 128

  1. كتاب البيوع
  2. الوكالة
  3. س ٢٥: إذا باع وكيل بزائد أو باع مضارب بزائد على مقدر أو على ثمن المثل أو بأنقص عن مقدر أو اشتريا بأزيد عن مقدر أو ثمن المثل، فما الحكم؟ وتعرض للضمان حول الوكيل والمضارب إذا زيد على ثمن مثل قبل فهل للوكيل أو المضارب بيعها بثمن المثل أو فسخ البيع، وإذا قال الموكل لوكيله: بع هذا الكتاب بدرهم فباعه بدرهم وعرض، أو باع بدينار، أو قال لوكيله: بع هذا بألف نساء فباع به حالا أو بعه فباع بعضه بدون ثمن كله، أو بعه بسوق كذا بألف فباع به في آخر، أو اشتراه بكذا فاشتراه به مؤجلا، أو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى به شاتين تساويه إحداهما أو شاة تساويه بأقل، فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف.

وليس خلاف المرء في السُوقِ مُبْطلٌ … إذا استَويَا في السعر مع حُسن مقصد

ومَن يشتر الشيء المُسَمَّى مُؤجَّلًا … بقيمة تعجيل ولم يُنْهَ جوِّدِ

وعن بائعٍ والمشتري العوض انقل … ابتداءً إلى ملْكٍ الموكل تَرْشُدِ

وتَلْزمَه الأثمانُ ثم وكيلُه … كَضامِنِه مَن شاءَ مَن باعَ يَقصُد

ومَا مِن حُقوق العقدِ شيء بلازِمِ … الوكيل ولكن لِلْوكِيلِ فاقصِدِ

ويملك تسليمًا لما باع واشترى … ودون دليل لم يقبض بأجود

فإن يَتَعَذَّر قبض ما لم يَجُزْ يُرى … وإلا فلا والقبضَ جَوزْ بمعبد

وليسَ بَعِيدًا مَنْعَنَا عَزْل نفْسِهِ … إذا غابَ عَنه رَبُه ذَا تَبَعُّدِ

ولا يملكُ الإبرا ولا قرار نائب … الخِصَامِ بقبض المالك الثمنَ اشهَدِ

ولا قبضَ أيضًا ولا بُرْأ نفسِهِ … إذا مَلكَ الإبراءَ يَا ذا التَسَدُدِ

ويملك مَن وَكَّلْتَ في القبض يا فَتَى … الْخُصومَةَ في الأقوى ولو مَعْ تجَرُدِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 128 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.