Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 129

  1. كتاب البيوع
  2. الوكالة
  3. س ٢٥: إذا باع وكيل بزائد أو باع مضارب بزائد على مقدر أو على ثمن المثل أو بأنقص عن مقدر أو اشتريا بأزيد عن مقدر أو ثمن المثل، فما الحكم؟ وتعرض للضمان حول الوكيل والمضارب إذا زيد على ثمن مثل قبل فهل للوكيل أو المضارب بيعها بثمن المثل أو فسخ البيع، وإذا قال الموكل لوكيله: بع هذا الكتاب بدرهم فباعه بدرهم وعرض، أو باع بدينار، أو قال لوكيله: بع هذا بألف نساء فباع به حالا أو بعه فباع بعضه بدون ثمن كله، أو بعه بسوق كذا بألف فباع به في آخر، أو اشتراه بكذا فاشتراه به مؤجلا، أو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى به شاتين تساويه إحداهما أو شاة تساويه بأقل، فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف.

وتوكيلُه في فاسدِ البيع باطلٌ … وفي كل شيءٍ ألْغِ لِلْجهل وَارْدُد

ونحو اشترِ عَبدًا بماشِيَةٍ ومَن … تَشاءُ في الأولى الغِ مَا لم تقيَّدِ

ونحو بمالي ابتعْ وبعْهُ وخلِّصَنْ … حُقُوقي جَمِيعًا جَائِزَ غيرَ مُفْسَدِ

ونحو اشترِ عبدًا وثوبًا لذا أجز … كثوبٍ وعبدٍ دونَ قَيْدٍ بمُبْعَدِ

ونحو اقبضنْ مِن ذا حُقوقي مَتَى يَمُتْ … فليس لَه مِن وَارِثٍ قَبَضُ مُوْرِدِ

وإنْ قَالَ خُذْ مَالِي مِن الحقِ عِنَدهُ … فَمَلِّكَ مِن وَرَّاثِهِ القبضَ تَرشُدَ

ومَن يَقْضِ دَينًا والموكلُ حاضرٌ … ولم يَقُلْ اشْهَدْ بالقضاء فَيجَحْدِ

فلا غُرْمَ في حقِ الوكيلِ وإن قَضَى … بغَيْتِهِ ضمِّنْه إن لم يُشَهّدِ

ولو مَعَ تَصْديقِ المُوكلِ في القضاءِ … لِفُقْدانِ الإبرا بالقضا مَعْ تَقَصُّدِ

ولا غُرمَ في قَولٍ كإيدَاعِ نائبٍ … لأن بها الإشهادُ غَيرَ مُعَوَّدِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 129 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.