Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 171

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الشركة
  3. س ٣٤: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: ما استدان شريك بدون إذن شريكه، إذا أخر أحدهما حقه من دين، تقاسم الدين في الذمم الذي على كل من الشركاء توليه، إذا فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة، ما جرت العادة أن يستنيب فيه، بذل خفارة وعشر على المال، الاشتراط في الشركة نوعان فما هي الأمثلة الموضحة لذلك؟ وإذا كان لأحدهما ضابط فاذكره، وإذا فسدت شركة العنان فما صفة تقسيم الربح؟ وما صفة توزيع الوضيعة؟ وماذا يلزم من تعدي من الشركاء؟ وهل يفرق بين العقد الفاسد والصحيح في الضمان وعدمه؟ وما الذي تبطل به الشركة، وإذا مات أحد الشريكين وله وارث أو مولى عليه أو كان الميت قد وصى بمال الشركة أو بعضه، فما الحكم؟ وما الفرق بين الباطل والفاسد في الفقه؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

ولو باختلاف القدر والجنس وأكره … اشترك كفور أو فجور ومهتد

وأن يتفرد بالتصرف مُتَّق … فليس بمكروه بغير تردد

وصحح بعرض الاشتراك وعنه … وفي الغش مع جار الفلوس تردد

وبينهم ما يشتري كل واحد … كذاك من العرض المشارك فامهد

وكل له في العرض قيمة عرضه … وكالنافق المغشوش والأفلس اعدد

ومن قال هذا لي شريت وذا لنا … ولم يشر من مال اشتراه يقلد

ومن بعد عقد ذا نوى فهو بينهم … ولو قيل خلط المال غير مقيد

ولكن بقدر المال قدر وضيعة … وقسمتهم ربحًا على شرط ابتدي

إن شرطوا أن يعمل الكل واحد … ويأخذ أو في من نما ماله طد

ويملك كل الفعل كل وسيلة … إلى الربح مع فعل التجار المعودِ

وقول الشريك اعمل برأيك فليبح … له كل فعل للتجار ممهد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 171 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.