Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 172

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الشركة
  3. س ٣٤: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: ما استدان شريك بدون إذن شريكه، إذا أخر أحدهما حقه من دين، تقاسم الدين في الذمم الذي على كل من الشركاء توليه، إذا فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة، ما جرت العادة أن يستنيب فيه، بذل خفارة وعشر على المال، الاشتراط في الشركة نوعان فما هي الأمثلة الموضحة لذلك؟ وإذا كان لأحدهما ضابط فاذكره، وإذا فسدت شركة العنان فما صفة تقسيم الربح؟ وما صفة توزيع الوضيعة؟ وماذا يلزم من تعدي من الشركاء؟ وهل يفرق بين العقد الفاسد والصحيح في الضمان وعدمه؟ وما الذي تبطل به الشركة، وإذا مات أحد الشريكين وله وارث أو مولى عليه أو كان الميت قد وصى بمال الشركة أو بعضه، فما الحكم؟ وما الفرق بين الباطل والفاسد في الفقه؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

سوى قرض شيء أو حطيطته أو التبرع … أو عتق الرقيق المعبد

ولو مع شرط المال في عتقه أو … تزوج رقيقًا أو مكاتبه تعتد

ولا يَأْخذن بالمال سفتجة ولا … يبايع ويعطيها للإيفاء يصدد

وفي مشتر شيئًا بما ليس جنسه … لديه سوى النقدين وجهين أسند

والإيضاع في الأولى وإيداعه أجز … وفي سفر بالمال مع ظن أجود

وبيع النَّسَا والارتهان كذا والإقالة … في الأقوى لا الإذن جود

ولا تخلطن مال اشتراك بغيره … وإما يشارك أو يضارب اردد

وقيل إن يضارب كلما شرطوا له … وأدنى يجز مثل الوكيل بما ابتدي

وأن يستدن من غير إذن عليهما … يخص به غنمًا وغُرمًا بأوطد

كذاك شرًا ما لم تجوزه مطلقًا … له اجعله والأثمان من ماله قد

ومن ثمن إن يبرأ أو ينسه امرؤُ … أو إن خيار جاز في حقه قد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 172 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.