Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 173

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الشركة
  3. س ٣٤: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: ما استدان شريك بدون إذن شريكه، إذا أخر أحدهما حقه من دين، تقاسم الدين في الذمم الذي على كل من الشركاء توليه، إذا فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة، ما جرت العادة أن يستنيب فيه، بذل خفارة وعشر على المال، الاشتراط في الشركة نوعان فما هي الأمثلة الموضحة لذلك؟ وإذا كان لأحدهما ضابط فاذكره، وإذا فسدت شركة العنان فما صفة تقسيم الربح؟ وما صفة توزيع الوضيعة؟ وماذا يلزم من تعدي من الشركاء؟ وهل يفرق بين العقد الفاسد والصحيح في الضمان وعدمه؟ وما الذي تبطل به الشركة، وإذا مات أحد الشريكين وله وارث أو مولى عليه أو كان الميت قد وصى بمال الشركة أو بعضه، فما الحكم؟ وما الفرق بين الباطل والفاسد في الفقه؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

وإقراره جوز في الأولى عليهما … وقسمتهم دينًا يجوز بأوكدِ

وكل وكيل فالذي فوق حقه … بعزل وفسخ العقد كل ليصدد

ويلزم كل الفعل كل معود … فإن يكتري فالأجر من ماله قد

وما لم يكن من عادة المن فعله … فمن ماله أجر المباشر أورد

فإن باشر الفعل الشريك بنفسه … ليأخذَ أجرًا لم يجز في المسندِ

وما منع أو جوزت أو ألزموه للشريك … به احكم في المضارب ترشد

فصل في الشروط الفاسدة

ومع جهل رأس المال أوْ لِتَعيُّبٍ … فليس صَحِيحًا ذا بغير تردد

ولابد من تعيين ربح لكلهم … فإن أهملوه حالة العقد يفسدِ

كذا شرط مجهول لهم أو لغيرهم … وشرط نما عرض ونقد مقيدِ

وأما يقولا بيننا الربع سَوِّيا … ومن ضاربْ أو سَاقيْ كذا زارعْ اعْدُدِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 173 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.