وإقراره جوز في الأولى عليهما … وقسمتهم دينًا يجوز بأوكدِ
وكل وكيل فالذي فوق حقه … بعزل وفسخ العقد كل ليصدد
ويلزم كل الفعل كل معود … فإن يكتري فالأجر من ماله قد
وما لم يكن من عادة المن فعله … فمن ماله أجر المباشر أورد
فإن باشر الفعل الشريك بنفسه … ليأخذَ أجرًا لم يجز في المسندِ
وما منع أو جوزت أو ألزموه للشريك … به احكم في المضارب ترشد
فصل في الشروط الفاسدة
ومع جهل رأس المال أوْ لِتَعيُّبٍ … فليس صَحِيحًا ذا بغير تردد
ولابد من تعيين ربح لكلهم … فإن أهملوه حالة العقد يفسدِ
كذا شرط مجهول لهم أو لغيرهم … وشرط نما عرض ونقد مقيدِ
وأما يقولا بيننا الربع سَوِّيا … ومن ضاربْ أو سَاقيْ كذا زارعْ اعْدُدِ