Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 174

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الشركة
  3. س ٣٤: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: ما استدان شريك بدون إذن شريكه، إذا أخر أحدهما حقه من دين، تقاسم الدين في الذمم الذي على كل من الشركاء توليه، إذا فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة، ما جرت العادة أن يستنيب فيه، بذل خفارة وعشر على المال، الاشتراط في الشركة نوعان فما هي الأمثلة الموضحة لذلك؟ وإذا كان لأحدهما ضابط فاذكره، وإذا فسدت شركة العنان فما صفة تقسيم الربح؟ وما صفة توزيع الوضيعة؟ وماذا يلزم من تعدي من الشركاء؟ وهل يفرق بين العقد الفاسد والصحيح في الضمان وعدمه؟ وما الذي تبطل به الشركة، وإذا مات أحد الشريكين وله وارث أو مولى عليه أو كان الميت قد وصى بمال الشركة أو بعضه، فما الحكم؟ وما الفرق بين الباطل والفاسد في الفقه؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

في الشروط الفاسدة التي لا تعود بجهالة الربح

وشرط لزوم العقد يا صاح مطلقًا … وحملك نقصًا فوق مالك أفسدِ

وشرط ضمان المال أو أن يخصه … بما شاء أو نفع به كُلًا اردد

وشرط اشتراط القوم في كل ثابت … لهم وعليهم كل ذا الغ تهتد

كذا كل شرط فاسد غير عائد … بإبهام ربح الغ والعقد وطد

وينقل عنه كالعيوب فساده … فيعطي لرب المال ربح المعددِ

وللعامل ابذل مطلقًا أجر مثله … وربح عنان والوجوه لينقد

على حَسَبِ الملكيْن أولى وعنه بل … كما شرطا إذ قد ترضوا بما ابتدى

وكل له أجر على قدر فعله … في الأولى وعنه امْنَعْهُ إذ لم يقصد

وقال أبو يعلى كذا في فساده … بإبهام ربح والمسمى ليورد

بإفساده مع غير مجهول ربحهم … وفي الفاسدات احكم كغير المفسدِ

وفي شركة الأبدان تَفْسُد اقسم المحصل … بين الجمع غير مزيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 174 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.