Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 203

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الشركة
  3. س ٤١: ما الذي يصدق فيه العامل وإذا أقر بربح، ثم ادعى تلفا أو خسارة أو غلطا أو نسيانا أو اقتراضا تتم به رأس المال، فما الحكم؟ وما الذي يقبل فيه قول المالك وإذا أقام كل واحد منهما بينة بدعواه فمن المقدم بينته، وإذا دفع إنسان لآخر عبدا أو دابة أو آلة حرث أو نحو ذلك لمن يعمل به بجزء من أجرته أو دفع ثوبا إلى من يخيط أو غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه أو حصاد زرع أو رضاع قن أو طحن قمح أو استيفاء مال أو بناء دار أو نجر باب أو نحو ذلك بجزء منه، فما الحكم؟ وضح ذلك مع ما يتعلق به من تمثيل أو تفصيل أو دليل أو تعليل أو خلاف أو ترجيح.

وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس وهو الذي عليه العمل من قديم، من ذلك العدولة المتعارفة بين الناس يعطي إنسان البدوي الغنم، ويكون على البدوي رعيها والقيام بما يلزم لها وله مقابل ذلك نفعها الخارج منها من لبن ودهن وصوف فقط.

من النظم مما يتعلق في فصل والمضارب أمين

وإن مات مع جهل بمال قراضه … كدين عليه كالوديعة فارددِ

وليس عليه من ضمان لأنه … أمين بها في صحة وتفسدِ

ويقبل في الخسران منه وفي التوى … وفيما له أو للقراض اشترى اشهد

وفي نفس دعوى موجب لضمانه … وفي صفة أو قدر مال معددِ

وربح وفي أذن السفار بماله … ووصف التصرف فيهما اقبل بأوطدِ

وقد قيل رب المال يقبل فيهما … مقالته والمبتدأ نص أحمد

وإن يتعدى في فعال فضامن … لتاوٍ وإن يربح فلمالك انقد

وخذ قول رب المال في ردِ ماله … في الأقوى وعكس في الشراء بمقيدِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 203 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.