Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 204

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الشركة
  3. س ٤١: ما الذي يصدق فيه العامل وإذا أقر بربح، ثم ادعى تلفا أو خسارة أو غلطا أو نسيانا أو اقتراضا تتم به رأس المال، فما الحكم؟ وما الذي يقبل فيه قول المالك وإذا أقام كل واحد منهما بينة بدعواه فمن المقدم بينته، وإذا دفع إنسان لآخر عبدا أو دابة أو آلة حرث أو نحو ذلك لمن يعمل به بجزء من أجرته أو دفع ثوبا إلى من يخيط أو غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه أو حصاد زرع أو رضاع قن أو طحن قمح أو استيفاء مال أو بناء دار أو نجر باب أو نحو ذلك بجزء منه، فما الحكم؟ وضح ذلك مع ما يتعلق به من تمثيل أو تفصيل أو دليل أو تعليل أو خلاف أو ترجيح.

وإن يختلف في قدر حظ مضارب … من الربح من ذي المال، فاقبل بأوكدِ

وعنه اقبلن من عامل أجر مثله … وبَيّنَةٌ منه مقدمة قد

وإن كان مغبونًا به الناس عادة … فأجرَة مثل أعطه لا تزَّيدِ

وإقراره بالربح ثم ادعاؤه الْخَسارة … أو هلكا إلى قوله عد

وإن قال إني كنت اقررت غالطًا … وناسيًا اردد قوله رد عمد

إن يقترض تتميمه خوف أخذه … فَيْؤْخَذُ بملك لم يرد لمسعدِ

وإن قال فرض لإقراض فلي النما … فمن ربه أقبل مع يمين مؤكدِ

وبينهما ربح وقيل ليحلفا … وللعامل الأعلى من أجر ومرصدِ

ودعوى قراض والمليك بضاعة … بوجهين واعكس في العطاء والمقلد

وإن يشتري ممن يرد مقاله … له أو بيعه من ضراب ليردد

وإن قال قرض لا بضاعة محلفًا … وللعامل أجر المثل غير مزيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 204 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.