Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 235

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة
  3. س ٤٩: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: الحصاد والجذاذ ليلا، ممن يكون البذر؟ إذا شرط لعامل نصف هذا النوع مثلا أو الجنس وربع النوع أو الجنس الآخر، إذا شرط إن سقى سيحا فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف، وإن زرعها شعيرا فله الربع، وإن زرعها حنطة فله النصف، أو قال: لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا فلك الربع، أو أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، أو ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع، أو شرطا لأحدهما قفزانا من الثمر أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة، وإذا فسدت المساقاة أو المزارعة، فما الحكم؟ من زارع شريكه في أرض في نصيبه منها بجزء زائد عن حصته، من زارع أو آجر شخصا أرضا وساقاه على شجر بها، فسخ الإجارة لتبعيض الصفقة، واذكر ما حول ذلك من مسائل وأدلة وتعاليل وتفاصيل ومحترزات وترجيح وخلاف.

قصيلًا فحصد وبقي يسير فصار سنبلًا، فهو لرب الأرض، ولا يجوز أن يدخل إنسان مزرعة أحد إلا بإذنه لغير كلأ ولا شوك، والمراد ولا ضرر بدخول مريدهما ولم تحوط الأرض، إما إذا كانت محوطة أو كان يتضرر

المالك بالدخول إلى أرضه لعِزَّةِ وجُود الكلأ والشوك ودعاء الحاجة إليه، فلا يجوز؛ لأنه نبت في ملكه وهو أحق به من غيره.

من النظم فيما يتعلق بالمساقاة

وفي النخل والأشجار والكرم جائز … مساقاتها مع عامل متعهدِ

إذا كان ذا ثمر ويؤكل عادة … كذا مبتغ الأوراق والزهر فاعدد

وألغ أبو يعلى معاملة هنا … وذوو الأرض مع غرس كذا الشفعة اعدد

وإن رضيا البقيا بأجر فجائز … وإن شاء رب الغرس قلعًا ليسعد

وإن يشترط جُزأ من الغرس لم يجز … وقيل بلى كالزرع في أرضه اهتدى

وإن يشترط جزأ من الأرض لم يجز … بغير خلاف عند كل مسدد

ولغو مساقاة على ثمر بدا … ولم يبد فيه من صلاح بأوكد

وإن يتساوى ملك عمال غرسهم … متى فاضلوا في الأجر وجهين أسند

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 235 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.