Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 236

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة
  3. س ٤٩: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: الحصاد والجذاذ ليلا، ممن يكون البذر؟ إذا شرط لعامل نصف هذا النوع مثلا أو الجنس وربع النوع أو الجنس الآخر، إذا شرط إن سقى سيحا فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف، وإن زرعها شعيرا فله الربع، وإن زرعها حنطة فله النصف، أو قال: لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا فلك الربع، أو أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، أو ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع، أو شرطا لأحدهما قفزانا من الثمر أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة، وإذا فسدت المساقاة أو المزارعة، فما الحكم؟ من زارع شريكه في أرض في نصيبه منها بجزء زائد عن حصته، من زارع أو آجر شخصا أرضا وساقاه على شجر بها، فسخ الإجارة لتبعيض الصفقة، واذكر ما حول ذلك من مسائل وأدلة وتعاليل وتفاصيل ومحترزات وترجيح وخلاف.

وصحح على أرض مزارعة الفتى … ومن ربها أشرط بذرها في الموطد

وعن أحمد ما دل إن ليس لازمًا … وذا اختاره الشيخ الموفق قلد

ومن عامل أو منهما أو سواهما … بأرضهما في الكل قولين أسند

ويخرج هذا الخلف في بذر ثالث … وفي اثنين يعطي واحد بذره قد

وإن كان من عمرو عوامل حرثه … ومن عامل باقي الأمور فجود

وإن لم يكن من واحد غير مائة … فقولان في هذا بغير تردد

وذوو الأصل ألزمه بما فيه حفظه … كإجراء نهر أو كسد مهدد

وما منه ينمي الريع الزمه عاملًا … كسقي وإصلاح المسيل وموهد

وحرث وآلات له وعوامل … وقطع مضر النبت والحصد باليد

وزبر وتلقيح وإصلاح بيدر … ودوس وتشميس وذرى معود

وأن يحفظ الغلات حتى انقسامها … وأن يستقي الماء مطلقًا لم يقيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 236 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.