Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 237

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة
  3. س ٤٩: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: الحصاد والجذاذ ليلا، ممن يكون البذر؟ إذا شرط لعامل نصف هذا النوع مثلا أو الجنس وربع النوع أو الجنس الآخر، إذا شرط إن سقى سيحا فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف، وإن زرعها شعيرا فله الربع، وإن زرعها حنطة فله النصف، أو قال: لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا فلك الربع، أو أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، أو ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع، أو شرطا لأحدهما قفزانا من الثمر أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة، وإذا فسدت المساقاة أو المزارعة، فما الحكم؟ من زارع شريكه في أرض في نصيبه منها بجزء زائد عن حصته، من زارع أو آجر شخصا أرضا وساقاه على شجر بها، فسخ الإجارة لتبعيض الصفقة، واذكر ما حول ذلك من مسائل وأدلة وتعاليل وتفاصيل ومحترزات وترجيح وخلاف.

وقيل وألزمه الجذاذ وقيل المدير … لدولاب الحراث فجود

وقيل على العمال كل مكرر … ويلزم أهل المال كلُ مُؤَيِّدُ

فصل في حكم المساقاة

وعقد المساقي والمزارع جائز … قبيل ظهور أو بعد ذلك فاهتد

وفسخ عمول قيل يسقط حقه … ومن مالك خذ أجرة منه وأرقد

وقد قيل كل لازم العقد فاشرطن … لها مدة فِيهَا صلاح المرصد

فإن كان لم تكمل بها فسدت وإن … لعاملها أجر نعم في المجودِ

وإن كان في المشروط عرف كمالها … فيعمل فلم تحمل فيحرم ويُبعد

وإن تتردد في الكمال فأفسدت … في الأقوى وأجر العامل ابذل بأجودِ

وللوارث التتميم إن مات عامل … فإن يأب فاستأجر من الإرث وأزيد

وبالقرض فاستعمل له أو مؤجل … إن أمكن لفقد المال أو بعه وزوّد

على عمل في الذمة إن قلت لازمًا … وأما على عين فبالموت أفسد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 237 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.