Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 238

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة
  3. س ٤٩: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: الحصاد والجذاذ ليلا، ممن يكون البذر؟ إذا شرط لعامل نصف هذا النوع مثلا أو الجنس وربع النوع أو الجنس الآخر، إذا شرط إن سقى سيحا فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف، وإن زرعها شعيرا فله الربع، وإن زرعها حنطة فله النصف، أو قال: لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا فلك الربع، أو أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، أو ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع، أو شرطا لأحدهما قفزانا من الثمر أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة، وإذا فسدت المساقاة أو المزارعة، فما الحكم؟ من زارع شريكه في أرض في نصيبه منها بجزء زائد عن حصته، من زارع أو آجر شخصا أرضا وساقاه على شجر بها، فسخ الإجارة لتبعيض الصفقة، واذكر ما حول ذلك من مسائل وأدلة وتعاليل وتفاصيل ومحترزات وترجيح وخلاف.

وللمالكين الأخذ عند تعذر … فبعد الظهور اقسم على الشرط تقصد

ويلزم عمالًا وثمة فعله … إلى قسمها أو من تُراث ملحدِ

وإن فسخوا قبل الظهور فاجرة … بوجه لعُمَّالٍ كذا في المُعَرَّدِ

ويأخذ رب المال أجرته متى … يباشر بإذن الحاكم المتقلدِ

فإن يتعذر إذنه فبشهد … ومن دون إذن يمكن أرجع بمبعد

كذا الحكم إن يفسد بحجر أو السفيه أو … ذهاب نُهىً من عاقد منهما اشهد

وإن قلت إن يزرع كذا أو سقى كذا … فنصف والأربع أبطل بأجود

وإن قلت ما تزرع من البر نصفه … لنا ومن الأرز ربع ففسد

كذا قوله ساقيت هذا بنصفه … على أن يساقي ذاك بالربع فازدد

ومن صح منه الفعل في ماله أجز … من المرء كلا منهما لا تردد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 238 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.