Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 276

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. س ٥٦: تكلم بوضوح عن أقسام إجارة العين وما يشترط في إجارتها، واذكر المحترزات وبين حكم استئجار الإنسان زوجته لرضاع ولده وعلى حضانته، وحكم استئجار الذمي لعمل أو لخدمة، وحكم إجارة العين من مستعير ووقف من ناظر، وحكم ما إذا مات مستحق وقف آجره أو مؤجر إقطاعه، وما الذي يترتب على ذلك، وبين حكم ما إذا آجر الناظر العام لعدم الخاص، أو آجر سيد رقيقه أو ولى يتيم آجر يتيما محجورا له ثم عتق الرقيق أو بلغ اليتيم؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

بحالها، ويجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر، وإذا آجر الوقف بأجرة المثل فطلبه غير مستأجره بزيادة فلا فسخ، وكذا لو أجره المتولي على ما هو على سبيل الخير.

من النظم فيما يتعلق بالإجارة

ومن شرطها إمكان تسليم مؤجر … لمدته مع نفعه المتعودِ

فلا يؤجر المغصوب إلا لغاصب … وقاهره مع آبق متمرد

وغير مجاز في الأصح إجارة … المشاع فقط إلا لشركته قد

وإيجار أرض سبخة لزراعة … كإيجاره للنسخ من أقطع اليد

وإيجار إنسان ليقتص جائز … ومن مال من يقتص منه لممدد

وجدر لوضع الخشْبِ أو صائد لمن … يصيد ولا تؤجر سوى المتصيد

ويحرم إيجار الكلاب جميعها … سواه ما اقتناه جائز بمبعد

ويحرم إيجار المحرم بيعه … سوى الحر مع وقف وأم مولد

وإيجار نقد للتحلي به أجز … ووزن به قيدت أولى بأجود

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 276 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.