Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 277

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. س ٥٦: تكلم بوضوح عن أقسام إجارة العين وما يشترط في إجارتها، واذكر المحترزات وبين حكم استئجار الإنسان زوجته لرضاع ولده وعلى حضانته، وحكم استئجار الذمي لعمل أو لخدمة، وحكم إجارة العين من مستعير ووقف من ناظر، وحكم ما إذا مات مستحق وقف آجره أو مؤجر إقطاعه، وما الذي يترتب على ذلك، وبين حكم ما إذا آجر الناظر العام لعدم الخاص، أو آجر سيد رقيقه أو ولى يتيم آجر يتيما محجورا له ثم عتق الرقيق أو بلغ اليتيم؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

وفي ذينك استعمل بإطلاق عقد … وقرض لدى القاضي إذا لم يقيد

وللخدمة استأجر وليدك لا أبًا … وللحضن والإرضاع زوجًا بأجود

وتمنعْ بلا إذن إجارَة نفسها … سوى في اشتراك لم يشن نيل مقصد

وجائز استئجار طيب كعنبر … ودار تهيأ للصلاة كمسجد

ويشرط علم العين إما برؤية … أو الوصف أن يُضبَط به في المجوَّدِ

وقيل أجز من غير وصف ورؤية … وللمكتري التخيير في الرؤية اشهد

وحظر كرا الإسلام كفرًا لخدمة … وفي عمل في ذمة ليوطد

وقولان في إيجاره لا لخدمة … لمعلوم أعمال بوقت محدد

وأجرة حمام حلال كريهة … كأثمانه والعقد غير مفسَّد

ويشرط ملك النفع فيه لمؤجر … أو الإذن في الإيجار شرعًا بأوكدِ

وأن تقبض العين إن تشاء أجر أو أعر … لمثلك في ضر فأدنى بأوطدِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 277 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.