Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 278

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. س ٥٦: تكلم بوضوح عن أقسام إجارة العين وما يشترط في إجارتها، واذكر المحترزات وبين حكم استئجار الإنسان زوجته لرضاع ولده وعلى حضانته، وحكم استئجار الذمي لعمل أو لخدمة، وحكم إجارة العين من مستعير ووقف من ناظر، وحكم ما إذا مات مستحق وقف آجره أو مؤجر إقطاعه، وما الذي يترتب على ذلك، وبين حكم ما إذا آجر الناظر العام لعدم الخاص، أو آجر سيد رقيقه أو ولى يتيم آجر يتيما محجورا له ثم عتق الرقيق أو بلغ اليتيم؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

وحتى لمكريها ولو بزيادة … في الأولى وعنه إن زدت تعميرًا ازدد

وجوز بلا قبض في الأقوى لأبعد … وفي المؤجر أن تمنعه في ذا تردد

وإن تشترط أن لا يلي النفعَ غيره … لغا الشرط لم يلزم على المتأطد

ويملك أيضًا مستعير إجارة … بإذن معير في زمان مجدد

ويملك أجر المثل لا الفسخ إن يعد … لتغريره مستأجرًا عند معقد

وإيجار وقف تحت حكم الفتى أجز … مدى عمره في الظن إن لم يحدد

ولم تنفسخ في الإنتقال بأجود … ومن أجرة للثاني حصته أمهد

ولو قيل إن يؤجره ذو نظر في المحبس … لم يفسخ فقط لم أبعد

وإن آجر الطفلَ الوليُّ وعبده … فلا فسخ إن يبلغ ويعتق بأجود

كذا مال محجور عليه لحظه … إذا انفك حِجر بعد إيجاره اشهد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 278 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.