Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 299

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. س ٥٩: بأي شيء تعرف الأرض المرادة للحرث؟ وبأي شيء يقدر الكحل وإذا برئ في أثناء مدة الإجارة أو مات فما الحكم؟ وإذا استأجر من يقلع له ضرسه فقلع غيره، فما الحكم؟ وإذا امتنع من قلعه فما الحكم؟ وما هو النوع الثاني من نوعي الإجارة؟ وما الذي يشترط لذلك؟ وما مثال ذاك، وما الذي لا يشترط له، ومتى يلزم الأجير الشروع في العمل؟ واذكر ما يتعلق بذلك من أحكام، ومحتزات، وبين أحكام ما يلي: أكل الحجام أجرته، كسب المصور، وحلاق اللحى ورؤوس النساء وصاحب الملاهي والمطربين وبائعي الصور ومصلح آلات اللهو ومعلم الصور وبائع المسكرات أصحاب القيادة والزنا واللوط ... إلخ.

فإن تم قبل الوقت يبرأ أجيره … فللمكتري الفسخ وفي عكسه قد

ومشترك هذا الأجير ولم يكن … سوى آدمي جائز الأمر أرشد

وإن يستنب فيها الأجير فجائز … إذا كنت لم تشرط مباشرة اليد

وإن يهرب أو يمرض أقام مقامه … بأجر عليه حاكم ذو تقلد

وإن يأذن الإنفاق أو يستدين أو … يبيع بعيرًا فاضلًا للمعرد

ويرجع في الأولى بلا إذن حاكم … بالإنفاق أن يشهد لعذر ممهد

وإن هو لم يشهد لإعواز شهد … ليرجع على الأقوى إن نوى العود فاشهد

وبعد إنقضاء وقت الإجارة فليبع … ويقضيه قاض والنماء للمشردِ

وإن عاد جمال وناكر منفقًا … فللمنفق القول أرض ما لم يزيد

وللمكتري عند التعذر فسخها … ويفسخها فوت المحل المقيد

وسيان برء والفرار وهلكه … بكل زمان العقد قبل التأطدِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 299 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.