ويشرط في الأعيان علم صفاتها … فإن تتعطل في ابتداء العقد تفسد
وإن كان في أثناء فسخ بما بقي … وإن شئتَ فسخًا في المُعَيَّبِ فاردد
وإن شئت فامسك وأغرم الأجر كله … وإمساكها بالإرث ليس بمبعدِ
وإن غار ماء الزرع في الأرض أو هوى … الديار انفسخ فيما بقي في المجودِ
ومن يكتري شيئًا لمعلوم شغله … فيغصب ليصبر إن يشَا أو ليردد
وإن يبق نفع لم يُبَح معْ سلامةٍ … وهَتْ ولنقص وارتجا قربة طد
وإن يكن الإيجار وقتًا بعينه … له الفسخ أو أجر على غاصب قد
وإن شرط الإنفاق في مال مكتر … أو الأجر وقت العطلة اردد وأفسد
وأما إذا استأجرت عينًا بوصفها … فكالسلم أقض في الصفات وقيد
وإن يتعذر نفعها بعد دفعها … أو اعتابت استبدل وإن شئتَ فاردد
وأما إذا استأجرتها مدة مضت … بغير انتفاع للتعذر تفسد