Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 300

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. س ٥٩: بأي شيء تعرف الأرض المرادة للحرث؟ وبأي شيء يقدر الكحل وإذا برئ في أثناء مدة الإجارة أو مات فما الحكم؟ وإذا استأجر من يقلع له ضرسه فقلع غيره، فما الحكم؟ وإذا امتنع من قلعه فما الحكم؟ وما هو النوع الثاني من نوعي الإجارة؟ وما الذي يشترط لذلك؟ وما مثال ذاك، وما الذي لا يشترط له، ومتى يلزم الأجير الشروع في العمل؟ واذكر ما يتعلق بذلك من أحكام، ومحتزات، وبين أحكام ما يلي: أكل الحجام أجرته، كسب المصور، وحلاق اللحى ورؤوس النساء وصاحب الملاهي والمطربين وبائعي الصور ومصلح آلات اللهو ومعلم الصور وبائع المسكرات أصحاب القيادة والزنا واللوط ... إلخ.

ويشرط في الأعيان علم صفاتها … فإن تتعطل في ابتداء العقد تفسد

وإن كان في أثناء فسخ بما بقي … وإن شئتَ فسخًا في المُعَيَّبِ فاردد

وإن شئت فامسك وأغرم الأجر كله … وإمساكها بالإرث ليس بمبعدِ

وإن غار ماء الزرع في الأرض أو هوى … الديار انفسخ فيما بقي في المجودِ

ومن يكتري شيئًا لمعلوم شغله … فيغصب ليصبر إن يشَا أو ليردد

وإن يبق نفع لم يُبَح معْ سلامةٍ … وهَتْ ولنقص وارتجا قربة طد

وإن يكن الإيجار وقتًا بعينه … له الفسخ أو أجر على غاصب قد

وإن شرط الإنفاق في مال مكتر … أو الأجر وقت العطلة اردد وأفسد

وأما إذا استأجرت عينًا بوصفها … فكالسلم أقض في الصفات وقيد

وإن يتعذر نفعها بعد دفعها … أو اعتابت استبدل وإن شئتَ فاردد

وأما إذا استأجرتها مدة مضت … بغير انتفاع للتعذر تفسد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 300 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.