Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 301

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. س ٥٩: بأي شيء تعرف الأرض المرادة للحرث؟ وبأي شيء يقدر الكحل وإذا برئ في أثناء مدة الإجارة أو مات فما الحكم؟ وإذا استأجر من يقلع له ضرسه فقلع غيره، فما الحكم؟ وإذا امتنع من قلعه فما الحكم؟ وما هو النوع الثاني من نوعي الإجارة؟ وما الذي يشترط لذلك؟ وما مثال ذاك، وما الذي لا يشترط له، ومتى يلزم الأجير الشروع في العمل؟ واذكر ما يتعلق بذلك من أحكام، ومحتزات، وبين أحكام ما يلي: أكل الحجام أجرته، كسب المصور، وحلاق اللحى ورؤوس النساء وصاحب الملاهي والمطربين وبائعي الصور ومصلح آلات اللهو ومعلم الصور وبائع المسكرات أصحاب القيادة والزنا واللوط ... إلخ.

وجوز على برء جعالة طبة … في الأقوى وقل للبرء لا أجر فاشهد

وإن مات أو عوفي على غير طبةً … ينلْ أجره لا القسط حسبُ بأجود

وكل الدوا من مال من طب لا على … الطبيب سوى كُحْل شرطت بأجود

وإن تكتريه مدة ليطب فاشترط … كل يوم كم يداوي وقيد

فإن تنقضي لم يَبْرَ يحْظَ بأجره … وفيما بقي أفسخ إن ترى أو بريء أشهد

ويحرم إيجار على فعل قربة … بإيجارها يختص كل موحد

كحج وتأذين وفعل إمامة … وتعليم قرآن وفقه بأوكد

وخذ ما أتى من غير شرط كوقفه … ورزق الفتى من بيت مال مرصد

وما قد يخص المسلمين بفعله … كتعليم خط والحساب ليوطد

ولا تؤجرن للحمل إلا برؤية … أو الوزن أو كيل كوصف بمبعد

وإن ينقص المحمول أكل وهلكة … فإن له تحميل مثل بأجود

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 301 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.