Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 393

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية
  3. س ٧٠: تكلم بوضوح عن العارية مبينا وجه اشتقاقها، وما هي؟ وما الأصل فيها؟ وما أركانها؟ وما الذي يشترط لصحتها؟ وما يشترط في المعير؟ وما الذي يشترط في المستعير؟ وأيهما أوسع العارية أو الإجارة أو الجعالة؟ وبأي شيء تنعقد ولماذا ذكرت بعد الإجارة؟

منسوبة إلى العارِ؛ لأن طلبها عار وعيب، وينشد:

إنما أنفسنا عارية … والعواري قصارى أن ترد

واعترض عليه بأنه ﷺ فعلها كما سيأتي إن شاء الله، ولو كانت عيبًا ما فعلها وبأن ألف العارية منقلبة عن واو؛ فإنَّ أصلها عورية وأما ألف العار فمنقلبة عن ياء بدليل عيرته بكذا، والعارة مثل العارية.

قال ابن مقبل:

فأخْلِفْ وأتِلفْ إنما المال عَارَةٌ … وكُلْهُ مَعَ الدهرِ الذي هو آكلُهْ

والعارية: العين المأخوذة من مالك أو مالك منفعتها أو مأذونهما للانتفاع بها مطلقًا أو زمنًا معينًا بلا عوض من الآخذ لها أو من غيره والإعارة إباحة نفع العين وهو رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكًا له وليست هبة إذ الهبة تمليك يستفيد به التصرف في الشيء كما يستفيده فيه بعقد المعاوضة.

والإعارة مشروعة بالكتاب والسُّنة والإجماع: أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ وهي من البر، وفسر جمهور المفسرين قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ﴾ بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض كالدلو والفأس والإبرة، وقال ابن عباس وابن مسعود هي العواري؛ وأما السُّنة: فروي عن النبي ﷺ أنه قال في خطبته في حجة الوداع: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم».

قال الترمذي: حديث حسن غريب، وعن صفوان بن أمية أن النبي ﷺ استعا رنه يوم حنين أدرعًا، فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة» الحديث رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس بن مالك قال: كان فزع المدينة فاستعار النبي ﷺ فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوب، فركبه،

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 393 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.