Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب العارية
- س ٧٠: تكلم بوضوح عن العارية مبينا وجه اشتقاقها، وما هي؟ وما الأصل فيها؟ وما أركانها؟ وما الذي يشترط لصحتها؟ وما يشترط في المعير؟ وما الذي يشترط في المستعير؟ وأيهما أوسع العارية أو الإجارة أو الجعالة؟ وبأي شيء تنعقد ولماذا ذكرت بعد الإجارة؟
- س ٧١: تكلم بوضوح عما يلي: الرجوع في العارية من نحو إناء أو سفينة، الرجوع في الإعارة للأرض قبل دفن الميت، الرجوع في الزرع قبل أوان الحصاد، إذا سقط الخشب عن الحائط المعار فهل يعاد، إذا حدد وقت العارية ومضى الأمد فهل له الانتفاع أم لابد من إذن جديد، ووضع ما يترتب على ذلك وحكم ما إذا كانت الإعارة مطلقة أو مقيدة وفيما إذا أعار أرضا لغرس أو بناء وشرط قلعه بوقت أو حال رجوع، وهل يلزم تسوية الحفر؟ وضح ذلك واذكر ما يترتب عليه واذكر المحترزات والشروط والأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح.
- س ٧٢: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: من القول قوله في مدة الإعارة، ما يترتب على ذلك، من حمل السيل إلى أرضه، بذر غيره أو غراسه أو نواه فنبت أو حمل أرضا بغراسها إلى أرض أخرى وبمن يقاس المستعير في استيفاء النفع، ما يترتب على ذلك من أحكام، وأمثلة حكم، تعيين نوع الانتفاع، السفر بالدابة أو السيارة المستعارة، إعارة ما استعير أو إجارته إذ ترتب على ذلك تلف، ومتى تضمن العارية، وإذا اشترط نفي ضمانها فما الحكم؟ وهل الموقوف في الضمان كغيره؟ وهل غير المنقول كالمنقول؟ وما الذي لا يضمن من العواري؟ واذكر
- س ٧٣: تكلم بوضوع عن أحكام ما يلي: رد العارية – تأخير الرد – ما يترتب على ذلك – مؤنة العارية – موضع رد العارية – إذا طالب المستعير في بلد بدابة أو سيارة كان أخذها في بلد آخر – استعارة ما ليس بمال مثالا وحكما – رد العارية إلى زوجة المعير أو ولده أو خازنه أو وكيل عام أو إلى المربط أو إلى الغلام أو إلى البائكة. إذا كانت سيارة من سلم لشريكه نحو دابة أو سيارة أو آنية مشتركة ليحفظها له فتلفت. إذا استعملها، إذا غصبت الدابة أو السيارة أو الدبابة أو الدراجة المستعملة بإذن الشريك، ما يترتب على ذلك، استعمالها في مقابلة علف الدابة، من استعار شيئا ثم ظهر أنه مستحقا، إذا دفع المعار ثم اختلفا هل هو إجارة أو عارية أو غصب أو وديعة، ما يترتب على ذلك؟ واذكر الدليل والتعليل والشروط والمحترزات والخلاف والترجيح.