Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 395

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية
  3. س ٧٠: تكلم بوضوح عن العارية مبينا وجه اشتقاقها، وما هي؟ وما الأصل فيها؟ وما أركانها؟ وما الذي يشترط لصحتها؟ وما يشترط في المعير؟ وما الذي يشترط في المستعير؟ وأيهما أوسع العارية أو الإجارة أو الجعالة؟ وبأي شيء تنعقد ولماذا ذكرت بعد الإجارة؟

وشرط لصحة الإعارة أربعة شروط أحدها: كون عين منتفعًا به بها مع بقائها. قال في «نهاية التدريب»:

وجائزٌ إعارةُ العَيْنِ الَّتِي … تَبْقَى مَعَ استعمالِهَا إنْ حَلْتِ

مثالها كالدور والعبيد والثياب والدواب ونحوها للأحاديث المتقدمة

فثبت ما في الأحاديث بالنص، والباقي قياسًا فدفع ما لا يبقى كطعام تُبرعَ من دافع؛ لأنه لا ينتفع به إلا مع تلف عينه؛ لكن إن أعطى الأطعمة والأشربة بلفظ الإعارة، فقيل: يحتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف؛ فإن كان الطعام أو الشراب بلفظ عارية فهو قرض يجب على آخذ ردُّ بدله كما لو استعار دراهم لينفقها فثبت بذمته قرضًا.

والشرط الثاني: كون معير أهلًا للتبرع شرعًا إذ الإعارة نوع من التبرع؛ لأنها إباحة منفعة:

متَى يُعرْ مَنْ لِتَبَرُّعٍ صَلَحْ … أهْل تَبَرُعَاتِهِ عليه صَحْ

عينًا لِنَفْعِ لم تَكْنْ تُسْتَهْلَكُ … بسَبَبِ اسْتِيْفَاءِ نَفْعٍ يمْلَكُ

الشرط الثالث: كون مستعير أهلًا للتبرع له بتلك العين المعارة فلا تصح إعارة نحو مضارب كناظر وقف ووليّ يتيم لما بأيديهم من مال المضاربة والوقف واليتيم، ولا تصح إعارة مكاتب لما بيده بدون إذن سيده، ولا تصح إعارة لنحو صغير ومجنون ومعتوه بلا إذن وليه؛ لعدم أهليتهم، وصح في إعارة مؤقتة شرط عوض معلوم وتصير إجارة تغليبًا للمعنى كالهبة إذا شرط فيها ثواب معلوم كانت بيعًا تغليبًا للمعنى

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 395 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.