Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 423

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية
  3. س ٧٣: تكلم بوضوع عن أحكام ما يلي: رد العارية – تأخير الرد – ما يترتب على ذلك – مؤنة العارية – موضع رد العارية – إذا طالب المستعير في بلد بدابة أو سيارة كان أخذها في بلد آخر – استعارة ما ليس بمال مثالا وحكما – رد العارية إلى زوجة المعير أو ولده أو خازنه أو وكيل عام أو إلى المربط أو إلى الغلام أو إلى البائكة. إذا كانت سيارة من سلم لشريكه نحو دابة أو سيارة أو آنية مشتركة ليحفظها له فتلفت. إذا استعملها، إذا غصبت الدابة أو السيارة أو الدبابة أو الدراجة المستعملة بإذن الشريك، ما يترتب على ذلك، استعمالها في مقابلة علف الدابة، من استعار شيئا ثم ظهر أنه مستحقا، إذا دفع المعار ثم اختلفا هل هو إجارة أو عارية أو غصب أو وديعة، ما يترتب على ذلك؟ واذكر الدليل والتعليل والشروط والمحترزات والخلاف والترجيح.

كإذنك في دَفْنٍ ولم يَبْلَ مَيِّتٌ … في فلكٍ بلجةِ مُزُبدِ

وفي وضع أخشابٍ على حائط فإنْ … تَزُلْ لم تُعَدْ إلا بإذنٍ مُجَدَّدِ

وعن أحمدٍ قَبْلَ انتفاع رجُوعُه … حرامٌ ومِن قَبْل انقضاء المُحَدَّدِ

وإما تَعِرْ للزرعِ فاصبِر لِحَصْدِهِ … وإن كان ما يُحصَدْ قَصِيلًا لِيَحْصُدِ

وإن للبناء والغرس وقتَّ مُدَّة … فلا يَرجِعَنْ مِن قَبلُ تَمْضِي بأوطد

وليس له أجر لما مر كله … لمستقبل من حين عَود بأجود

وإن يطلقن للغرس أو للبناء أو … إلى مدة إن تشرط القلع فاعضد

وإلا فخذهُ إن أردت بقيمةِ … أو اقطعه وأضمنْ نقصَه إن يأب ذو اليد

وقيمةُ أرضٍ إن بَذَلت لِرِّبَها … لِتَملِكهَا لم يُجزِء المرء يَا عَدِي

ويَثْبُتُ مَجانًا بأرضك غَرسُه … مَتَى تأبَ ذيْنِ إن شَاء إبقَاء المُمَدَّدِ

وكلّ إذا باعا له قدرُ ملكه … فإن أبَيا يترك وفي الغر ردد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 423 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.