Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 28

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ٤: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: من غصب شيئا فأدخله داره وتعذر إخراجه، إذا باعها وفيها ما يعسر إخراجه من غصب نحو دينار أو جنبه أو نحوه فحصل في إناء ضيق الرأس بفعل غاصب أو لا وعسر إخراجه أو جعله الغاصب في إناء نفسه ولم يخرج بدون كسره أو حصل الجنيه أو نحوه بلا غصب ولا فعل أحد في إناء من جرة أو نحوها أو بفعل مالكها أو بفعل رب الدينار أو الجنيه أو نحوهما، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

وإن كان غرس والبنا ملك ربها … فشا الترك أو قلعا لمعنى يؤيد

وإن زاد ألزمه الزيادة أن يبح … فذات انفصال كاتصال لردد

كغاصب أنثى ولدت أو تكسبت … أو ازداد في جسم وفي صنعة اليد

وإن حدثت ثم انقضت بعد غصبه … ولا شيء في قول هنا إن رد أطد

ووجهان إن يحدث من الجنس جائز … ومن غير جنس ضمن النقص ترشد

ولا غرم في جبر الشفا في سقامه … وليس عليه نقص سعر بأوكد

وما صاد بالمغصوب فهو لربه … كذا سهمه إن يغنموا مال جحد

وإن يجن في المغصوب ما غير اسمه … كصوغ حلي من لجين وعسجد

ووصفًا كنسيج الثوب أو نسج غزله … وذبح شياة واشتواها بموقد

فللمالك ابذله وقيمة نقصه … وإن زاد لم يشرك غصوب بأوطد

وعنه لغصاب ويضمنه وعن … أمامك خير فيهما ربه قد

ويملك طم البئر في الأرض حافر … ومع كره رب الأرض مع حسن مقصد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 28 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.