Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 29

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ٤: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: من غصب شيئا فأدخله داره وتعذر إخراجه، إذا باعها وفيها ما يعسر إخراجه من غصب نحو دينار أو جنبه أو نحوه فحصل في إناء ضيق الرأس بفعل غاصب أو لا وعسر إخراجه أو جعله الغاصب في إناء نفسه ولم يخرج بدون كسره أو حصل الجنيه أو نحوه بلا غصب ولا فعل أحد في إناء من جرة أو نحوها أو بفعل مالكها أو بفعل رب الدينار أو الجنيه أو نحوهما، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

متى يبر منها في القوى وقيل لا … وقيل وإن لم يبرأ عن طمها أصدد

ومن يغتصب حبًا فيزرعه أو نوى … فينبت أو بيضا فأفرخ فأشهد

بكل لرب الأرض في المتوطد … وقيل لعاد مع ضمان المفسد

ومن يغتصب ثوبًا فيصنعه شوركًا، … كمليكها والنقص من غاصب قد

وكل له ما زاد من قدر ملكه … وذو الصبغ إن شا قلعه أقبل بأوطد

ويضمن نقص الثوب وأحكم بعكسه … لذي الثوب مع تضمين نقص تردد

ولا تجبرن شخصًا على بيع حقه … سوى غاصب أن يأب قلعًا بمبعد

ويحتمل أن لا يمكن قالع … به يضمحل المال للسفه أصدد

ولا تلزمن ذا لثوب والدار منه بالقبول … إن منح صبغًا ونفسًا بأجود

كذا غاصب صبغًا فيصبغ ثوبه … وزيتًا به السويق ليعدد

وقيل عليه في الجميع ضمانه … بمثل وإلا قيمة عند مفقد

ومن يصبغ المغصوب من صبغ غصبه … يرد وأرش النقص أو بالتزيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 29 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.