Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 51

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ٧: تكلم بوضوح عما إذا خلط غاصب أو غيره مغصوبا بغيره وحكم تصرف غاصب في مخلط وعما إذا غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته ثم زاد أو نقص، وإذا وطيء غاصب أمة فما الحكم؟ ولمن يكون الولد؟ وإذا تصرف غاصب بمغصوب ببيع أو إجارة أو هبة أو هدية أو صدقة فما الحكم؟ واذكر التفصيل والدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

ومع مهر بكر في القوى أرش فضها … وقيل أن تطع لا مهر فيها لسيد

وعنه ولا للثيب المهر مطلقًا … ويملك أولادًا ونقصان ولد

فإن مات بعد الوضع يضمن بقيمة … وقيل بعشر من فدا الأم جود

وأهدره القاضي لشك حياته … وقال ابنه خذ قيمة لا تفند

وسيان سقط من غصوب وغيره … وعن أحمد فالقيمتين لسيد

وإن كان يخفى مثل ذاعنه لم يحد … وألحق به المولود حرًا ويفتدي

كذا في سقيط الضرب أوجب وغرة … تراثًا وعنها الوالد الضارب أصدد

وقيمتها إن تتوى فأكثر ما ترى … وأسقط سوى مهر وقدر المولد

ومن قبض المغصوب يجهل غصبه … كغاصبه من شاء ذو الملك يقصد

بتضمين تاوي العين والنفع وليعد … بما ليس مضمونًا بقبضكه قد

فمتهب مع مودع يرجعا على الغصوب … بغرم العين والنفع فاشهد

ومستأجر بالعين لا النفع فليعد … وبالنفع أن تبتعه إن تستعر عد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 51 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.