ومع مهر بكر في القوى أرش فضها … وقيل أن تطع لا مهر فيها لسيد
وعنه ولا للثيب المهر مطلقًا … ويملك أولادًا ونقصان ولد
فإن مات بعد الوضع يضمن بقيمة … وقيل بعشر من فدا الأم جود
وأهدره القاضي لشك حياته … وقال ابنه خذ قيمة لا تفند
وسيان سقط من غصوب وغيره … وعن أحمد فالقيمتين لسيد
وإن كان يخفى مثل ذاعنه لم يحد … وألحق به المولود حرًا ويفتدي
كذا في سقيط الضرب أوجب وغرة … تراثًا وعنها الوالد الضارب أصدد
وقيمتها إن تتوى فأكثر ما ترى … وأسقط سوى مهر وقدر المولد
ومن قبض المغصوب يجهل غصبه … كغاصبه من شاء ذو الملك يقصد
بتضمين تاوي العين والنفع وليعد … بما ليس مضمونًا بقبضكه قد
فمتهب مع مودع يرجعا على الغصوب … بغرم العين والنفع فاشهد
ومستأجر بالعين لا النفع فليعد … وبالنفع أن تبتعه إن تستعر عد