Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 52

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ٧: تكلم بوضوح عما إذا خلط غاصب أو غيره مغصوبا بغيره وحكم تصرف غاصب في مخلط وعما إذا غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته ثم زاد أو نقص، وإذا وطيء غاصب أمة فما الحكم؟ ولمن يكون الولد؟ وإذا تصرف غاصب بمغصوب ببيع أو إجارة أو هبة أو هدية أو صدقة فما الحكم؟ واذكر التفصيل والدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

وإن حاز في وقت الإجارة والشرا … المسمى غصوبًا مرة حتمًا ليردد

وإن أحبل المبتاع أنثى فولده … مع الجهل أحرار له أنسب ويفتدي

بقيمة يوم الوضع الأول وعنه بل … بمثلهم في قيمة عنه بل زد

وعنه ليختر منهما ما يشاؤه … وعنه بمثل قاربن لا تحدد

ويأخذ نقص الوضع والمهر مع فدا … بنيه وأجر النفع من مال معتد

وليس له الرجعى بأرش بكارة … ولا قيمة الأنثى وإن تبق تردد

وعن أحمد ما حاز نفعًا مقابلاً … لما حيز منه لا رجوع به أشهد

وأن يشارب المال ضمن غاصبًا … وليس له الرجعى على قابض طد

سوى بالذي ما قابض راجع به … عليه وإن يقبضه مالك أمهد

بأن ماله شيء على غاصب لما … استقر عليه لو يعد كأبعد

فإن يتهب أو يبتع أو يستحره من … غصوب بري مع جهله والتعمد

وإن يك رهنًا عنده أو أمانة … فيتوى ولم يعلمه بعد المعدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 52 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.