Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 88

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ١٠: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: المغصوب والمقبوض بعقد فاسد مدة مقامه باليد، إجارة المغصوب المعجوز عن رده المقبول قوله في وقت التلف الذي لا تلزم أجرته، غصب قن ذي صنائع، حكم تصرف الغاصب في المغصوب، الاتجار بعين المغصوب، الاختلاف في قيمة المغصوب، من بيده غصوب أو رهون أو أمانات لا يعرف ملاكها، من عدم المباح وأراد أن يأكل، من نوى جحد ما بيده من الغصوب أو الرهون أو الأمانات فالثواب لمن، رد ما غصبه على الورثة، إذا رد ورثة غاصب بعد موته وما يتعلق بذلك؟ واذكر الدليل والتعليل والقيود والمحترزات والخلاف والترجيح.

على ما يأتي في أحكام اللقطة.

وكذا حكم طائر ألقته ريح أو طفل أو مجنون بداره وهو غير ممتنع كمقصوص الجناح لا يقدر على الفرار من قاصده.

وإن دخل طير مملوك برجه فأغلق عليه الباب ناويًا إمساكه لنفسه ضمنه؛ لتعديه وإن لم يغلق عليه أو أغلقه غير ناو إمساكه لنفسه بأن لم يعلم به أو نوى إمساكه لربه، فلا ضمان عليه؛ لعدم تعديه وهو في الأخير محسن؛ لكن عليه إعلامه فورًا.

من النظم فيما يتعلق

وما كان محظور الصناعة مهدر … وما صيغ من نقدين قوم بمفرد

وأعط ذوي الأموال عرضًا بقدره … وكن ذا احتراز عن ربا عند معقد

كان إن تشا خذ منه أن يجن غيره … ورد عليه الأرش من مال معتد

وإن تشأ خذ مما جنى أرش فعله … ومن غاصب خذ باقي النقص ترشد

وخذ قيمة من غاصب غير قادر … على رد مغصوب فإن رد فاردد

وإن يغتصب شيء فاحتيج واحد … فنقص قدر السالم المتخلد

فإن عليه رد باق لقيمة الفقيد … وأرش النقص في المتجود

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 88 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.