Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 89

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ١٠: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: المغصوب والمقبوض بعقد فاسد مدة مقامه باليد، إجارة المغصوب المعجوز عن رده المقبول قوله في وقت التلف الذي لا تلزم أجرته، غصب قن ذي صنائع، حكم تصرف الغاصب في المغصوب، الاتجار بعين المغصوب، الاختلاف في قيمة المغصوب، من بيده غصوب أو رهون أو أمانات لا يعرف ملاكها، من عدم المباح وأراد أن يأكل، من نوى جحد ما بيده من الغصوب أو الرهون أو الأمانات فالثواب لمن، رد ما غصبه على الورثة، إذا رد ورثة غاصب بعد موته وما يتعلق بذلك؟ واذكر الدليل والتعليل والقيود والمحترزات والخلاف والترجيح.

ومن يغتصب ثوبًا فيبليه نقصه … خذ الأرش واطلب أجرة اللبس تسعد

ولو بسوى استعماله كان نقصه … فخذها إلى أن رد أو هلكه قد

وأجرة ما لم تستطع رده إلى … وفا الغرم بل حتى الهلاك بمبعد

وحكمي فعل الغاصب أحكم بلغوه … كفعل عبادات وعقد بأوكد

وعنه ليمض الثالث أن يرضى مالك … ومن قال بالتفصيل لما أبعد

وأن يشتري بالمال فالربح كله … لمالكه والإثم حظ المعربد

كذلك أن يتبع بنية نقده … فينقده بعد العقد في المتأكد

وفي قدر مغصوب ووصف وقيمة … وهلك مقال الغاصب أقبله وأعضد

وفي رده والعيب خذ قول ربه … إذا اختلفا في ذاك مع فقد شهد

فإن قال مولى العبد قد كان كاتبًا … فقال بل أميًا إلى قوله أعدد

وغاصبه إن قال قد كان سارقًا … فكذبه المولى لمولاه قلد

وأن يختلف في كسوة العبد مالك … وغاصبه للغاصب القول مهد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 89 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.