Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 105

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ١٢: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: من بنى دكة أو نحوها أو حفر بئرا أو فتحها أو بنى في السابلة الواسعة نحو مسجد أو بنى جسرا أو قلع حجرا يضر بالمارة من المسلمين أو فعل ما فيه نفع أو أمر حرا بحفر بئر أو أمر سلطان بحفرها أو بسط بمسجد حصيرا أو بساطا أو علق قنديلا أو وضع في المسجد خزائن أو جلس في المسجد فعثر به إنسان أو أخرج جناحا أو ميزابا أو ساباطا أو بنى حائطه مائلا، أو أحدث في ملكه بركة أو بالوعة أو مستحما فزل إلى جدار جاره. واذكر التفاصيل والقيود والمحترزات والأدلة والتعاليل والخلاف والترجيح.

وإن يثنيا من بعد هذا فنفرًا … فغرمهما أخصص بهذا المشرد

ومن يرد مملوكًا من الطير في هوا … جدرًا له أو فوقه يضمن الردي

كفاتح وعا السيال أو جامد به … فسال بما ليس أهل غرم بأجود

ومن ربط العجماء في ضيق من … الدروب ليضمن ما جنت لا تقيد

وقولان بالإطلاق إن يك واسعًا … كذابًا قتنًا كلب عقور بأجود

وعنه إن جنى في داخل دون إذنه … إلى داره لا غرم إذ هو معتدي

كذا الحكم في هر يصيد الطيور لا … إذا بال في شيء وولغ الذي ابتدي

وأن يوقد الإنسان نارًا بملكه … ويجري عليه ماؤه غير معتد

فليس عليه غرم تاو لجار … به مع سوى تفريطه والتزيد

ويمنع من إنشا مضر بجاره … ويضمن ما أردى بحفر مجدد

ويضمن منشي ما يضر بملكه … ومختصه في واسع لا تقيد

وإن ينشه في واسع لانتفاعنا … لا غرم حتى دون إذن بأوكد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 105 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.