Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 106

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ١٢: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: من بنى دكة أو نحوها أو حفر بئرا أو فتحها أو بنى في السابلة الواسعة نحو مسجد أو بنى جسرا أو قلع حجرا يضر بالمارة من المسلمين أو فعل ما فيه نفع أو أمر حرا بحفر بئر أو أمر سلطان بحفرها أو بسط بمسجد حصيرا أو بساطا أو علق قنديلا أو وضع في المسجد خزائن أو جلس في المسجد فعثر به إنسان أو أخرج جناحا أو ميزابا أو ساباطا أو بنى حائطه مائلا، أو أحدث في ملكه بركة أو بالوعة أو مستحما فزل إلى جدار جاره. واذكر التفاصيل والقيود والمحترزات والأدلة والتعاليل والخلاف والترجيح.

ولا غرم في ملغى بموحل … وأشباهه من نافع غير مفسد

ومن يحتقرها في موات لنفعه … ونفع الورى التضمين عن مثله ذد

ولا غرم في شيء نوى في المجود … بوضعك قنديلاً وبسطًا بمسجد

ولا عائر في جالس وسط مسجد … ولا في طريق واسع في المجود

ويضمن في ذا واضع حجرًا به … ومن قشر بطيخ وماء مبدد

وما أتلف الميزاب في ملك غيره … وروشنه يضمن بلا إذن ذي اليد

وإن نحن جوزنا بإذن الإمام ما … خلا عن أذى وجهين في العرف أسند

وذو حائط قد مال في ملك غيره … فيدعى لإصلاح بإشهاد شهد

فضمنه أن يأتي فإن جاء ممكنًا … وقيل وإن لم يدع وأعكس بأوحكد

ولا يسقط التضمين تأجيل حاكم … ولا مفرد من شركة متعدد

وإن يبن ميالاً إلى ملك غيره … فمتلفه ضمنه دون تردد

والإتلاف في هذه الأمور من الخطأ … فما ليس معقولاً ففي مال معتد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 106 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.